130

Iclam Sajid

إعلام الساجد بأحكام المساجد

Baare

أبو الوفا مصطفى المراغي

Daabacaha

المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية

Lambarka Daabacaadda

الرابعة

Sanadka Daabacaadda

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

Goobta Daabacaadda

القاهرة

Noocyada

طلبها. والقول الثاني أنها كلقطة سائر البلدان. والمراد من الخبر، أنه لابد من تعريفها به كما في سائر البلدان فلا يتوهم أن تعريفها في الموسم كان لكثرة الناس وهو مذهب الأئمة الثلاثة. قال ابن المنذر: ورويناه عن عمر وابن عباس وعائشة وابن المسيب. يعني وبعد الحول تملك. قال أبو عبيد في كتاب الأموال: الصحيح عند ابن مهدي: هو القول الأول لقوله: ولا تلتقط لقطتها إلا لمنشد. قال ابن مهدي: ليس يحل له إلا إنشادها، فأما الانتفاع بها فلا يجوز. وقال جرير بن عبد الحميد: معنى قوله: إلا لمنشد أي إلا لمن يسمع ناشدا يقول: من أصاب كذا فحينئذ يجوز للملتقط أن يرفها إذا رآها ليردها إلى صاحبها. ومال ابن راهويه إلى هذا القول. وقيل: معناه لا تحل إلا له، وهو خبر في المعنى. لكنه لا يقال للطالب منشد، لأن المنشد، المعرف. والطالب الناشد: قال أبو عبيد: وليس للحديث وجه إلا ماقاله ابن مهدي واختاره من المالكية الداودي، والباجي، وابن العربي. قال القرطبي في شرح مسلم: وهو الأظهر. وقال الماوردي في الحاوي: في المنشد تأويلان. أحدهما وهو قول أبي عبيدة، أنه صاحبها الطالب لها، والناشد هو المعرف الواجد لها، والمعنى لا تحل لمن يتملكها إلا صاحبها التي هي له دون الواجد. والثاني وهو قول الشافعي: أن المنشد الواجد المعرف، والناشد هو المالك الطالب ومنه الحديث – وقد سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد -: أيها الناشد، غيرك الواجد. والمعنى لا تحل لقطتها إلا لمعرف يقيم على تعريفها ولا يتملكها، وعلى كل من التأويلين ففيه دليل على تحريم تملكها.

1 / 153