102

Iclam Sajid

إعلام الساجد بأحكام المساجد

Baare

أبو الوفا مصطفى المراغي

Daabacaha

المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية

Lambarka Daabacaadda

الرابعة

Sanadka Daabacaadda

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

Goobta Daabacaadda

القاهرة

Noocyada

أن يختص به الفرض دون النفل، لأن النفل دونه. وقد ورد أن ثواب الفرض يزيد على ثواب] النفل [بسبعين درجة، وأن صلاة الجماعة تزيد على صلاة المنفرد بخمس وعشرين، أو سبع وعشرين في المساجد الثلاثة وغيرها. وذلك في الفرائض ويلحق بهام اشرع له الجماعة من النوافل. فإن قيل: كيف تقولون: إن المضاعفة تعم الفرض والنفل؟ وقد تطابقت الأصحاب ونص الحديث على أن فعل النافلة في بيت الإنسان أفضل، ولم يستثن إلا مايستحب له المسجد كالعيد وما لايتأتى إلا فيه كركعتي الطواف. قلنا: لا يلزم من المضاعفة في المسجد أن تكون أفضل من البيت، والظاهر أنه ذو وجهين، وبالجهتين تتم المضاعفة في نافلة المسجد، وإن لم توجد في فرائض غيرها، وغاية الأمر أن يكون في المفضول مزية ليست في الفاضل، ولا يلزم من ذلك جعله أفضل فإن للأفضل مزايا إن كان للمفضول مزية. الثاني: إن اختلاف الروايات في التضعيف يحتمل إن صحت كلها أن يكون حديث الأقل قبل حديث الأكثر، ثم تفضل الله بالأكثر شيئا بعد شئ، كما قيل في الجمع بين رواية أبي هريرة في فضل الجماعة بخمس وعشرين وبين رواية ابن عمر بسبع وعشرين، فإن حديث أبي هريرة قبل حديث ابن عمر، فزادهم درجتين، ويحتمل أن تكون الأعداد تُنزَّل على الأحوال، فقد جاء: أن الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعين إلى سبعمائة،

1 / 125