502

في القطع على من سرق من المسجد

قال أبو الحسن علي بن بلال رحمه الله تعالى:

أخبرنا السيد أبو العباس الحسني رحمه الله قال: أخبرنا أبو زيد العلوي قال: حدثنا محمد بن منصور قال: حدثنا عمرو بن عبد الله عن وكيع عن حريث عن أبي مطر.

عن أبي بكر بن حفص أن صفوان بن أمية سرق رداؤه من تحت رأسه وهو نائم، فأتي بالسارق إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأمر بقطعه، فقال صفوان: يا نبي الله هو له، فقال عليه السلام: ((فهلا قبل أن تأتيني به)).

وأخبرنا السيد أبو العباس رحمه الله قال: أخبرنا أبو زيد حدثنا محمد بن منصور قال: حدثنا محمد بن إسماعيل عن يعلي بن عبيد عن محمد إسحاق.

عن أبي جعفر عليه السلام قال: بات صفوان بن أمية في المسجد، فسرق رجل رداؤه من تحت رأسه، فأتى به النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأمر بقطع يده، فقال صفوان: هو له يا رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم : ((فهلا قبل أن تأتيني به يا أبا أمية)) .. فعرف المسلمون أن عفو الحد يجوز بينهم ما لم ينتهي به إلى الإمام.

أخبرنا السيد أبو العباس رحمه الله قال: أخبرنا ابن أبي حاتم قال: حدثنا هارون بن إسحاق قال: حدثنا عمرو بن حماد بن طلحة عن أسباط عن سماك عن حصنة بن أخت صفوان بن أمية.

عن صفوان بن أمية قال: كنت جالسا في المسجد علي خميصة ثمن ثلاثين درهما، فجاء رجل فاختلسها مني، فأخذ الرجل فأتى به النبي فأمر به ليقطع، فقلت: أتقطعه من أجل ثلاثين درهما أنا أبيعه وأحسبه ثمنها، قال النبي : ((فهلا كان قبل أن تأتيني به)).

Bogga 503