351

Iclam Aclam

إعلام الأعلام بأدلة الأحكام

في غسل الرجل زوجته والعكس

قال أبو الحسن علي بن بلال رحمه الله:

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: لا بأس أن يغسل الرجل امرأته، وتغسل المرأة زوجها. ويتقيان النظر إلى العورة، وقد غسل علي بن أبي طالب عليه السلام فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، ورواه يحيى بن الحسين عليه السلام عن أبيه عن جده.

أخبرنا السيد أبو العباس رحمه الله قال: أخبرنا إسحاق بن يعقوب الحارثي قال: حدثنا الحسين بن علي بن الربيع قال: حدثنا حرب بن الحسن القرشي قال: حدثنا معن بن عيسى عن ابن ضميرة عن أبيه عن جده.

عن علي عليه السلام أنه غسل فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد موتها.

وأخبرنا السيد أبو العباس رحمه الله قال: أخبرنا محمد بن بلال قال: حدثنا محمد بن عبد العزيز قال:حدثنا الحسن بن الحسين العرني عن ابن أبي يحي عن عمارة بن المهاجر الغفاري عن أم جعفر بنت محمد بن جعفر بن أبي طالب.

عن جدتها أسماء بنت عميس أنها قالت: أوصت فاطمة عليها السلام إذا ماتت أن لا يغسلها إلا أنا أو علي فغسلتها أنا وعلي عليه السلام.

Bogga 351