Iclam Aclam
إعلام الأعلام بأدلة الأحكام
Noocyada
فيما ينبغي أن تجتنب المرأة المتوفى عنها زوجها في عدتها
قال أبو الحسن علي بن بلال رحمه الله:
أخبرنا السيد أبو العباس رحمه الله قال: أخبرنا أبو أحمد الفرايضي قال: حدثنا عبيد بن شريك قال: حدثنا ابن بكيرقال: حدثنا ابن لهيعة عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن خولة بنت حكيم عن أمها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لأم سلمة: ((لا تطيبي وأنت محدة ولا تمسي الحناء فإنه طيب)).
وأخبرنا السيد أبو العباس رحمه الله قال: أخبرنا ابن شبنذين قال: حدثنا عمرو بن ثور، قال: حدثنا سفيان عن عبد الله بن أبي بكر، وأيوب بن موسى عن حميد بن نافع عن زينب بنت أبي سلمة أن بنت النحام توفى عنها زوجها فأتت أمها النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت:إن بنتي تشتكي عينها أفأكحلها؟ قال: ((لا))، قالت:فإني أخشى أن تنفقئ عينها، قال: ((لا))، وكره ذاك.
قال: وحدثنا الفريابي، قال: حدثنا زائدة بن قدامة عن هشام بن حسان عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: (لا تحد المرأة فوق ثلاثة أيام إلا على زوجها فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرا لا تلبس ثوبا مصبوغا ولا تكتحل ولا تمس طيبا إلا في أدبار طهرها إذا اغتسلت من محيضها من قسط( ) وأظفار.
أخبرنا السيد أبو العباس رحمه الله، قال: أخبرنا عبد العزيز بن إسحاق، قال: حدثنا علي بن محمد النخعي، قال: حدثنا المحاربي، قال: حدثنا نصر بن مزاحم، قال: حدثنا ابن الزبرقان عن ابي خالد عن زيد بن علي -عليه السلام- عن أبيه عن جده.
Bogga 274