طلاق الحامل
قال أبو الحسن علي بن بلال رحمه الله:
أخبرنا السيد أبو العباس رحمه الله قال: أخبرنا عبد العزيز قال: حدثنا علي بن محمد قال: حدثنا سليمان بن إبراهيم قال: حدثنا نصر بن مزاحم عن إبراهيم بن الزبرقان.
عن أبي خالد قال: (سألت زيد بن علي -عليه السلام- عن الحامل كيف تطلق للسنة؟ قال: عند كل شهر وأجلها أن تضع حملها).
Bogga 271