في أن نفقة الحامل المتوفى عنها زوجها من جملة المال
قال أبو الحسن علي بن بلال رحمه الله:
أخبرنا السيد أبو العباس الحسني رحمه الله قال: أخبرنا علي بن محمد الروياني، قال: حدثنا الحسين بن علي بن الحسن، قال: حدثنا زيد بن الحسين عن أبي بكر بن أبي أويس عن بن ضمرة عن أبيه عن جده.
عن علي -عليه السلام- أنه كان يقول: نفقة الحامل المتوفى عنها زوجها من جملة المال.
Bogga 269