فيمن طلق امرأته واحدة أو اثنتين أنه يحل له الرجعة ما لم
تغتسل من الحيضة الثالثة
قال أبو الحسن علي بن بلال رحمه الله:
(أخبرنا) السيد أبو العباس رحمه الله قال: أخبرنا أبو أحمد الأنماطي قال: حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري.
عن المسيب أن عليا -عليه السلام- قال في رجل طلق امرأته تطليقة أو تطليقتين، قال: (يحل لزوجها الرجعة حتى تغتسل من الحيضة الثالثة).
Bogga 254