864

Al-Ibhaj Fi Sharh Al-Minhaj

الإبهاج في شرح المنهاج ((منهاج الوصول إلي علم الأصول للقاضي البيضاوي المتوفي سنه 785هـ))

Daabacaha

دار الكتب العلمية -بيروت

Sanadka Daabacaadda

1416هـ - 1995 م

المسألة الخامسة: إذا عارض الإجماع نص أول القابل له

...

قال الخامسة إذا عارضه نص أول القابل له وإلا تساقط.

إذا عارض الإجماع نص من كتاب أو سنة فإن قبل أحدهما التأويل أول سواء كان القابل الإجماع أم النص توفيقا بين الدليلين ولا يختص التأويل بالنص على خلاف ما فهم الجار بردي وإن لم يقبل أحدهما التأويل تساقطا لأن العمل بهما غير ممكن والعمل بواحد دون الآخر ترجيح من غير مرجح وبتمام هذه المسألة نجز كتاب الإجماع والله الموفق.

Bogga 394