395

Al-Ibhaj Fi Sharh Al-Minhaj

الإبهاج في شرح المنهاج ((منهاج الوصول إلي علم الأصول للقاضي البيضاوي المتوفي سنه 785هـ))

Daabacaha

دار الكتب العلمية -بيروت

Sanadka Daabacaadda

1416هـ - 1995 م

Gobollada
Masar
Imbaraado iyo Waqtiyo
Mamlukyo

المسألة الخامسة: التخصيص بالشرط

...

قال الخامسة التخصيص لاشرط مثل: {وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن} فإنه ينتفي المشروط بانتفائه قيل تسيمة إن حرف شرط اصطلاح قلنا الأصل عدم النقل قيل يلزم ذلك لو لم يكن الشرط بدل قلنا حينئذ يكون أحدهما وهو غير المدعي قيل: {ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا} ليس كذلك قلنا لا نسلم بل انتفاء الحرمة لامتناع الإكراه.

هذا مفهوم الشرط وهو أقوى من مفهوم الصفة ولذلك قال به بعض من

Bogga 378