57

Ibhaj al-Mu'minin bi Sharh Minhaj al-Salikin wa Tawdhih al-Fiqh fi al-Din

إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين

Tifaftire

أبو أنيس على بن حسين أبو لوز

Daabacaha

دار الوطن

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1422 AH

Goobta Daabacaadda

الرياض

فإِن تغير أحد أوصافه بنجاسة فهو نجس، يجب اجتنابه.

والأصل في الأشياء: الطهارة والإِباحة.


فالمؤلف رحمه الله يقول: لو تغير لونه أو طعمه أو ريحه بشيء طاهر؛ كأن سقطت فيه أوراق، أو غمست فيه الأيدي، ولم يتغير، أوغسل فيه شيء طاهر، ولم يتغير بنجاسة، فهو باق على طهوريته، واستدل بهذا الحديث، وهو حديث بئر بضاعة: (١) ((إِن الماء طهور لا ينجسه شيء))، وحكم بأنه صحيح، وذكروا في الحديث أن بئر بضاعة كان يرمى فيها الجيف والنتن وخرق الحيض والكلاب، ومع ذلك قال ﷺ: ((إِن الماء طهور لا ينجسه شيء)) وذلك؛ لأنها تستخلف لأنها تنزح بالدلاء ثم يأتي بدل الماء ماء.

قوله: (فإِن تغير أحد أوصافه بنجاسة ... إلخ):

يكون الماء نجسًا إذا تغير أحد أوصافه بنجاسة، وعندئذ يكون نجسًا يجب اجتنابه. فإذا تغير بميتة، أو تغير بأبوال، أوتغير بدم، أو تغير بغائط أو بول أو خمر، أو أي شيء محكوم بنجاسته وظهر فيه طعم هذه النجاسة أولونها أو ريحها وجب اجتنابه، ومن وقع عليه شيء منه وجب غسله، هذا ما يتعلق بالمياه.

قوله: (والأصل في الأشياء الطهارة والإِباحة):

ذكر رحمه الله أن الأصل في الأشياء الطهارة والإباحة، ولا ينتقل عن الأصل إلا بيقين، فالأصل في الثياب أنها طاهرة حتى نرى بقعة النجاسة كالدم ونحوه، والأصل في هذه الأرض أنها طاهرة حتى تعلم وتتحقق أن هذه البقعة أو موطئ هذه القدم متنجس نجاسة عينية، والأصل في هذه المياه أنها طاهرة حتى تتحقق أن هذا الماء وقعت فيه نجاسة ورأيت أثرها أو شممته أو عرفت طعمه، والأصل في

57