41

Ibhaj al-Mu'minin bi Sharh Minhaj al-Salikin wa Tawdhih al-Fiqh fi al-Din

إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين

Tifaftire

أبو أنيس على بن حسين أبو لوز

Daabacaha

دار الوطن

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1422 AH

Goobta Daabacaadda

الرياض

المبتدئين؛ لأن العلم معرفة الحق بدليله.

و((الفقه)) معرفة الأحكام الشرعية الفرعية بأدلتها من الكتاب، والسنة، والإجماع، والقياس الصحيح.


هي: الأدلة، أي: النصوص التي يستدل بها من آية أو حديث.

قوله: (لأن العلم معرفة الحق بدليله):

إن معرفة المسألة بدليلها هو العلم الصحيح، فالعلم معرفة الحق بدليله، فمن عرف الحق فلا بد أن يسأل عن دليله، حتى يكون على بصيرة من أمره، وحتى يطمئن ويقتنع.

قوله: (والفقه معرفة الأحكام الشرعية الفرعية ... إلخ):

ثم فسر الفقه فقال: (الفقه: معرفة الأحكام الشرعية الفرعية بأدلتها من الكتاب، والسنة، والإجماع، والقياس الصحيح).

فقوله: (الشرعية)، أي: التي تؤخذ من الشريعة، وقوله: (الفرعية) يخرج بها الأصولية؛ لأن الأحكام الأصولية تسمى العقائد، وأما الفقه فخاص بالفروع التي هي مسائل العبادات والمعاملات وما أشبههما، فهذه الرسالة مشتملة على فقه الفروع، وقوله: (بأدلتها) أي: البراهين التي يستدل بها، وتؤخذ من المصادر الآتية:

  1. الكتاب: أي: القرآن الكريم.

  2. والسنة: أي: سنة النبي صلى الله عليه وسلم.

  3. والإجماع: أي: ما أجمعت عليه أمة محمد صلى الله عليه وسلم؛ فإنها لا تُجمع على خطأ.

  4. والقياس: وهو إلحاق الفروع بالأصول إذا اجتمعت في العلّة، فلابد أن

41