حول شبهة الرقيق - ضمن «محاضرات الشنقيطي»

Abba ibn Akhtur Muhammad al-Amin al-Shinqiti d. 1393 AH
8

حول شبهة الرقيق - ضمن «محاضرات الشنقيطي»

حول شبهة الرقيق - ضمن «محاضرات الشنقيطي»

Baare

علي بن محمد العمران

Daabacaha

دار عطاءات العلم (الرياض)

Lambarka Daabacaadda

الخامسة

Sanadka Daabacaadda

١٤٤١ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

Goobta Daabacaadda

دار ابن حزم (بيروت)

Noocyada

* أما دعوى أن الإسلام جاء بالرقِّ في فترة معينة فقط، فهو افتراء على الله ورسوله وعلى دينه، وعلامات الإلحاد في مثل ذلك القول واضحة لا لبس فيها. بل المِلك بالرق حكمٌ من أحكام الإسلام يتحقق بوجود مقتضيه إلى يوم القيامة. وقد بيَّنَّا ظهورَ حكمته. ودعوى إجماع البشرية على منع الرقِّ، من جنس دعاوى الملحدين الكافرين، والبشرية التي يُدَّعى إجماعُها يُراد بها الكفار المتمرِّدون على مَن خلقهم وأذنابهُم الذي يتبعونهم في كل ما قالوا، وهم في الحقيقة مجمعون على إباحتهم لأنفسهم استرقاق جميع مَن قَدَروا على استرقاقه من جميع البشرية كما هو معلوم لا ينازع فيه إلا مكابر في المحسوس (^١)، فالاستدلال لإجماع مثل هؤلاء من الكفرة على منع ما جاء في القرآن والسنة الصحيحة أمره واضح كما ترى. * والاحتجاج بآية ﴿فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً﴾ [محمد: ٤] على أن القرآن يمنع الرقّ ويوجب على المسلمين أن يمُنّوا على الأسير الكافر أو يفادوه باطل؛ لأن ذِكر المنّ والفِداء في موضعٍ لا يمنَعُ من ذِكْر القتل والاسترقاق في موضع آخر. قال ابن جرير الطبري في تفسير قوله تعالى: ﴿فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً﴾:

(^١) والرق كان معروفًا في الأمم الماضية، وقد سجل القرآن في قصة يوسف أن السارق كان يسترق. بل قوانينهم الوضعية وكتبهم الدينية تنص على جواز الاسترقاق ولأتفه الأسباب كما ستراه فيما بعد - إن شاء الله - عند المقارنة بين الرق في الإسلام وفي القانون. [ع]

1 / 189