79

Husn Suluk

حسن السلوك الحافظ دولة الملوك

Baare

فؤاد عبد المنعم أحمد

Daabacaha

دار الوطن

Goobta Daabacaadda

الرياض

كف الظُّلم عَنْهُم وَقَضَاء حوائجهم الَّتِي لَا تتمّ مصالحهم إِلَّا بهَا الإهداء بعد قَضَاء الْحَاجة ١٧١ - وَقد روى الإِمَام أَحْمد وَأَبُو دَاوُد فِي سنَنه عَن أبي أُمَامَة الْبَاهِلِيّ قَالَ قَالَ رَسُول الله ﷺ (من شفع لِأَخِيهِ بشفاعة فأهدى إِلَيْهِ هَدِيَّة فقبلها فقد أَتَى بَابا عَظِيما من أَبْوَاب الرِّبَا) ١٧٢ - وروى إِبْرَاهِيم الْحَرْبِيّ عَن عبد الله بن مَسْعُود قَالَ السُّحت أَن يطْلب الرجل الْحَاجة للرجل فتقضى لَهُ فيهدي إِلَيْهِ فيقبلها ١٧٣ - وَرُوِيَ أَيْضا عَن مَسْرُوق أَنه كلم ابْن زِيَاد فِي مظْلمَة فَردهَا فأهدى إِلَيْهِ صَاحبهَا وصيفا فَردهَا عَلَيْهِ وَقَالَ سَمِعت ابْن مَسْعُود يَقُول من رد على مُسلم مظْلمَة فرزقه عَلَيْهَا قَلِيلا أَو كثيرا فَهُوَ سحت فَقلت يَا أَبَا عبد الرَّحْمَن مَا كُنَّا نرى السُّحت إِلَّا الرِّشْوَة فِي الحكم قَالَ ذَلِك كفر

1 / 139