Hukm Bina' al-Kana'is wa al-Ma'abid al-Shirkiyah fi Bilad al-Muslimin
حكم بناء الكنائس والمعابد الشركية في بلاد المسلمين
Daabacaha
الكتاب منشور على موقع وزارة الأوقاف السعودية بدون بيانات
Noocyada
أبواب كتاب الخراج والفيء والترمذي في كتاب الزكاة من جامعه.
وقال أبو داود ج ٢ ص ١٤٨ (مطبعة مصطفى البابي الحلبي الأولى): " حدثنا سليمان بن داود العتكي، ثنا جرير، عن قابوس بن أبي ظبيان، عن أبيه، عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تكون قبلتان في بلد واحد» .
وقال الترمذي في: " باب ما جاء ليس على المسلمين جزية " حدثنا يحيى بن أكثم، ثنا جرير، عن قابوس بن أبي ظبيان، عن أبيه، عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تصلح قبلتان في أرض واحدة وليس على المسلمين جزية» قال: وحدثنا أبو كريب، أخبرنا جرير، عن قابوس بهذا الإسناد نحوه، وفي الباب عن سعيد بن زيد وجد حرب بن عبيد الله الثقفي قال أبو عيسى: حديث ابن عباس قد روي عن قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه عن النبي ﷺ مرسلا " اهـ. كلام الترمذي.
قال السبكي في فتوى له في منع ترميم الكنائس، وهي ضمن الجزء الثاني من فتاويه، قال (ص ٣٧٤ - ٣٧٥): " وهذا الحديث قد اختلف في إسناده وإرساله، فرواه العتكي وأبو كريب عن جرير عن قابوس كما رأيت، ورويناه مقتصرا على الفصل الثاني من شقيه (١) وهو قوله: «ليس على مسلم جزية» في كتاب الأموال لأبي عبيد القاسم بن سلّام الذي سمعناه على شيخنا الدمياطي بسماعه من ابن الجميزي، قال أبو عبيد، ثنا مصعب بن المقدام، عن سفيان بن سعيد، عن قابوس، عن أبيه، عن النبي ﷺ مرسلا. وجرير وإن كان ثقة لكن سفيان أجل منه، فعلى طريقة المحدثين المرسل أصح، وعلى طريقة بعض الفقهاء في المسند زيادة، وقد ذكر
_________
(١) رواه أبو عبيد في باب الجزية على من أسلم من أهل الذمة أو مات وهي عليه " من كتاب الأموال ص ٤٧ " قال: حدثنا مصعب بن المقدام، عن سفيان بن سعيد، عن قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه قال: قال رسول الله ﷺ ليس على مسلم جزية.
1 / 8