Hujjaj Muqannaca
الحجج المقنعة في أحكام صلاة الجمعة
Noocyada
فأما المصر والإمام فهما شرطان لوجوب الجمعة ولصحتها، فلا تجب الجمعة ولا تصح إلا عند حصولهما معا، فإن حصل المصر والإمام وجبت الجمعة إجماعا (¬1) ، والخلاف فيما إذا حصل أحدهما دون الآخر؛ فقيل: تجب صلاة الجمعة في المصر الممصر ولو لم يكن مع إمام (¬2) . وقيل: لا تجب إلا مع الإمام في المصر الممصر (¬3) . وقيل: تجب مع الإمام في المصر الممصر (¬4) وغيره. والمراد بالمصر الممصر هو أن يكون المصر أحد الأمصار الثمانية أو السبعة التي مصرها أبو حفص عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - ، وسيأتي بيانها. والمصر بهذا المعنى هو الذي يريده أئمتنا عند إطلاق المصر. وقد يطلق المصر ويراد به غير الأمصار السبعة، لأن المصر في اللغة: كل كورة يقسم فيها الفيء والصدقات (¬5) ؛ قال في المصباح: "قال ابن فارس: وقال الأستاذ الحفني: والأبنية المجتمعة إذا كانت قليلة سميت قرية، وإن كانت كثيرة جدا سميت مصرا، وإن كانت متوسطة عرفا سميت مدينة" (¬6) .
¬__________
(¬1) - ... انظر مثلا؛ الكدمي: الجامع المفيد، 01/253-254. وفيه الإجماع على وجوب الجمعة عند حصول المصر والإمام العدل، لا المصر والإمام فقط.
(¬2) - ... ممن قال به من علماء الإباضية الشيخ محمد بن المسبح. انظر؛ الإزكوي:الجامع، 02/395.
(¬3) - ... يبدو أنه قول للإمام أبي سعيد الكدمي (من الإباضية). انظر؛ الكدمي: الجامع المفيد، 01/254. السليمي: الجامع، 01/405. نخبة من العلماء: ديوان الأشياخ، كتاب الصلاة، ص57 (مخطوط).
(¬4) - ... انظر؛ الإزكوي:الجامع، 02/395.
(¬5) - ... ابن منظور: لسان العرب المحيط (ترتيب: يوسف الخياط)، مادة مصر، 03/493.
(¬6) - ... لم أهتد إليه في المصباح المنير للمقري، ولا في معجم مقاييس اللغة لابن فارس.
Bogga 74