160

Hujjaj Muqannaca

الحجج المقنعة في أحكام صلاة الجمعة

Noocyada

أحدها: أن الخطبة ليست بشطر من الصلاة حتى ينقضها ما ينقض الصلاة من كلام الآدميين.

وثانيها: أن الخطبة أمر غير محصور على شيء بعينه، وغير محدود بحد لا يحل لأحد أن يتجاوزه إلى غيره حتى يكون النقض على مجاوزه.

وثالثها: أن حكم الخطيب في خطبته مخالف لحكم الجماعة في استماعهم، فيلزم الجماعة الإنصات لاستماع الخطبة، وحكم الخطيب الإجهار بالخطبة والموعظة الحسنة، فلا ينقض على الخطيب جميع ما ينقض على الحاضرين.

ورابعها: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - «كان ينهى عن الكلام والإمام يخطب، ويرخص في تكلمه وتكليمه لمصلحة» (¬1) .

¬__________

(¬1) - ... إشارة إلى مثل الحديثين:

... (... أن أبا هريرة أخبره أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال «إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت».

... ( عن أنس بن مالك قال «أصابت الناس سنة على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - فبينا النبي - صلى الله عليه وسلم - يخطب في يوم جمعة قام أعرابي فقال: يا رسول الله هلك المال وجاع العيال فادع الله لنا فرفع...» (حديث طويل).

... صحيح البخاري، كتاب الجمعة، باب الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب، رقم892. باب الاستسقاء في الخطبة يوم الجمعة، رقم891.

Bogga 160