130

Hujjaj Muqannaca

الحجج المقنعة في أحكام صلاة الجمعة

Noocyada

ولقوله - صلى الله عليه وسلم - «إذا مالت الشمس فصل بالناس الجمعة» (¬1) ، ولأن الجمعة إنما هي بدل من صلاة الظهر، ووقت صلاة الظهر بعد الزوال بإجماع الأمة، فكذا وقت ما هو بدل منها.

واستدل صاحب الإتحاف (¬2) بما أخرجه البخاري أنه «كان - صلى الله عليه وسلم - يصلي الجمعة حين تميل الشمس»، قال: "وواظب عليه الخلفاء الراشدون فصار إجماعا منهم على أن وقتها وقت الظهر، فلا تصح قبله وتبطل بخروجه لفوات الشرط، والله أعلم".

وقال أحمد بن حنبل (¬3) بجواز الجمعة قبل الزوال، واستدل بما روي عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه «كان يصلي الجمعة في أكثر أوقاته بعد الزوال وفي بعضها قبله» (¬4) ، وعن أنس «كثير ما نصلي الجمعة مع النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم نرجع إلى القائلة فنقيل» (¬5) ،

¬__________

(¬1) - ... لم أهتد إليه. وقد قال الزيلعي بعد إيراده لهذا الحديث: "قلت: غريب". انظر؛ الزيلعي: نصب الراية، 02/195.

(¬2) - ... الحسيني: إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين، 03/218.

(¬3) - ... انظر؛ ابن قدامة: المغني، 02/143.

(¬4) - ... لم أهتد إليه، وربما هو إشارة إلى مثل حديث عبد الله بن سيدان الآتي بعد ثلاثة تعاليق.

(¬5) - ... (...سمعت أنسا يقول: «كنا نبكر إلى الجمعة ثم نقيل». رواه البخاري وابن ماجة وفيه: في الزوائد: إسناده صحيح ورجاله رجال الثقات.

... ( عن سهل قال: «كنا نصلي مع النبي - صلى الله عليه وسلم - الجمعة ثم تكون القائلة». صحيح البخاري، كتاب الجمعة، باب القائلة بعد الجمعة، رقم898، 899. سنن ابن ماجة، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء في وقت الجمعة، 1102، 01/350.

Bogga 130