122

Hujjaj Muqannaca

الحجج المقنعة في أحكام صلاة الجمعة

Noocyada

وأما الجماعة فهم شرط لصحة الجمعة، فلا بد من حضور من يطلق عليه اسم جماعة لقوله - صلى الله عليه وسلم - «الجمعة واجبة على كل محتلم سمع النداء في جماعة» (¬1) ، واشتراط ذلك -قال صاحب القواعد:- "بإجماع الأمة" (¬2) ، وقد حكى الإجماع على ذلك أيضا غير صاحب القواعد (¬3) . فما يروى عن ابن عباس من أن الجمعة تصح وإن من واحد بلا إمام في غير المسجد (¬4) مخالف لما نقل من الإجماع، فمثل هذا لا ينبغي أن يكون صحيحا عن ابن عباس وإن سوغ صحته القطب في ذهبه قائلا: "وإنما شدد الشارع - صلى الله عليه وسلم - والخلفاء الراشدون في حضور الجمعة وعدم صحتها فرادى خوف أن يتساهل الناس في الحضور فلا يقوم للجمعة شعار، فسدوا باب ذلك، وكذا «لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد» (¬5) و«لا للواحد خلف الصف» (¬6) " (¬7) .

وقد سبقه إلى ذلك الشعراني نقلا عن شيخه (¬8) .

¬__________

(¬1) - ... الحديث تقدم تخريجه. انظر الفهارس.

(¬2) - ... الجيطالي: قواعد الإسلام، 01/359.

(¬3) - ... انظر مثلا؛ النووي: المجموع (شرح المهذب)، 04/508.

(¬4) - ... لم أهتد إليه في غير ما أشار إليه المؤلف (الذهب الخالص وكشف الغمة).

(¬5) - ... الحديث تقدم تخريجه. انظر الفهارس.

(¬6) - ... رواه أحمد في مسنده عن علي بن شيبان بلفظ قريب، 04/23.

(¬7) - ... اطفيش: الذهب الخالص، ص179-180.

(¬8) - ... الشعراني: كشف الغمة عن جميع الأمة، 01/179.

Bogga 122