308

Hudud and Ta'zir in Ibn al-Qayyim's Thought

الحدود والتعزيرات عند ابن القيم

Daabacaha

دار العاصمة للنشر والتوزيع

Daabacaad

الثانية ١٤١٥ هـ

Noocyada

٢- حديث قبيصة ابن ذؤيب ﵁ (١) أن النبي ﷺ قال:
(إن شرب الخمر فاجلدوه. ثم أن شرب فاجلدوه ثم أن شرب فاجلدوه، ثم
إن شرب فاقتلوه. لا يدري الزهري أبعد الثالثة أم الرابعة. فأتى برجل قد شرب فجلدوه. ثم أتى به قد شرب فجلدوه، ثم أتى به قد شرب فجلدوه. ووضع القتل. فصارت رخصة) رواه أبو داود (٢) والشافعي (٣) وقد صححه ابن حجر وقيل بل هو مرسل لأن قبيصة من كبار التابعين (٤) .
وفي لفظ عند البيهقي (فرفع القتل عن الناس، وكانت رخصة فثبتت) (٥) . وفي لفظ للترمذي معلقًا (فرفع القتل وكانت رخصة) (٦) .
وفي لفظ عند البيهقي أيضًا (فرأى المسلمون أن القتل قد تأخر وإن الضرب قد وجب) (٧) .
وفي لفظ رواية ابن حزم (... ثم أتى به في الرابعة فجلده ووضع القتل عن الناس (٨) .
وجه الدلالة من الحديث:
ووجه الاستدلال منه كحديث جابر سواء وفي مجموع هذه الروايات أن النبي

(١) هو: قبيصة بن ذؤيب الخزاعي المدني المتوفى سنة بضع وثمانين من الهجرة كان من أولاد الصحابة ﵃ وله رؤية (انظر التقريب لابن حجر ٢/١٢٢) .
(٢) انظر: سنن أبي داود ٤/٦٢٧.
(٣) انظر: الأم ٦/١٧٧.
(٤) انظر: فتح الباري ١٢/ ٨٠
(٥) انظر: ٨/٣١٤ من السنن الكبرى.
(٦) انظر: جامع الترمذي ٤/
(٧) انظر: السنن الكبرى ٨/٣١٤
(٨) انظر: المحلي ١١/٣٦٨.

1 / 318