297

Hudud and Ta'zir in Ibn al-Qayyim's Thought

الحدود والتعزيرات عند ابن القيم

Daabacaha

دار العاصمة للنشر والتوزيع

Lambarka Daabacaadda

الثانية ١٤١٥ هـ

Noocyada

جميع ما في هذا الكتاب من الحديث فهو معمول به وقد أخذ به بعض أهل العلم ما خلا حديثين ... وذكر منهما الحديث المذكور) .
دليل النسخ:
واستدلوا على نسخ هذا الحكم بأحاديث منها:
١- حديث جابر ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: " من شرب الخمر فاجلدوه، ثم إن عاد فاجلدوه، ثم إن عاد فاجلدوه، ثم إن عاد فاجلدوه"،
قال: فثبت الجلد ودرئ القتل) رواه الطحاوي (١) .
وفي لفظ (فرأى المسلمون أن الحد قد وقع وإن القتل قد رفع) رواه
النسائي في (السنن الكبرى) (٢)
وجه الاستدلال منه:
وهذا نص يفيد أن القتل قد رفع أي نسخ واستمر الحد بالجلد.
٢- حديث ابن مسعود ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: " لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك
لدينه المفارق للجماعة " رواه الجماعة (٣) .
وجه الدلالة منه:
أن الحديث عام لأن لفظ (امرئ) نكرة في سياق النفي فتفيد العموم وهو بعمومه يتناول شارب الخمر لأنه ليس ممن استثنى في الحديث فيفيد عدم حل دمه. وهذا استدلال بالمنطوق.

(١) انظر: معاني الآثار ٢/ ٩٢.
(٢) انظر: المحلى لابن حزم فقد رواه عند بإسناده ١١/٤٤٣.
(٣) انظر: نيل الأوطار للشوكاني ٧/ ٧. ويراد بالجماعة: أصحاب الكتب الستة: البخاري. ومسلم. وأبو داود. والترمذي. والنسائي. وابن ماجه.

1 / 307