184

Hudud and Ta'zir in Ibn al-Qayyim's Thought

الحدود والتعزيرات عند ابن القيم

Daabacaha

دار العاصمة للنشر والتوزيع

Lambarka Daabacaadda

الثانية ١٤١٥ هـ

Noocyada

الأدلة: وذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في الاستدلال لهذا القول: أنه لم يصح فيه شيء عن النبي ﷺ، والعقوبات المقدرة لا بد فيها من دليل مثبت ولا دليل هنا ثابت فلا حد إذا وفي هذا يقول رحمه الله تعالى (١): (ومن لم ير عليه حدًا قالوا: لم يصح فيه الحديث، ولو صح لقلنا به، ولم يحل لنا مخالفته) . القول الثاني: أن حده حد الزاني سواء. وهو قول الحسن البصري وأحد أقوال الشافعي (٢) . قال ابن القيم رحمه الله تعالى في بيانه (٣): (القول الثاني: حكمه حكم الزاني، يجلد إن كان بكرًا ويرجم إن كان محصنًا، وهذا قول الحسن) . دليله: يستدل بالقياس على الزنى بجامع أن كلًا منهما وطء في فرج محرم ليس له فيه شبهة فيكون حده كالزنى (٤) . القول الثالث: أن حكمه حكم اللوطي فيقتل بكل حال. وهذا مذهب أبي سلمة ابن عبد الرحمن والرواية الثانية عن الإمام أحمد حكى ذلك ابن القيم عنهما (٥) . وقال الشافعي إن صحّ الحديث قلت به (٦) .

(١) انظر: الداء والدواء ص/٢٥٧، والمغني مع الشرح الكبير ١٠/١٦٣. (٢) انظر: مختصر السنن للمنذي ٦/٢٧٦، والمغني مع الشرح الكبير ١٠/١٦٣. ونيل الأوطار ٧/١٢٥- ١٢٦. والسنن الكبرى للبيهقي ٨/ ٢٣٤. (٣) انظر: الداء والدواء ص/٢٥٧ وانظر أيضا: زاد المعاد ٣/٢٠٩. (٤) انظر: نيل الأوطار ٧/١٢٥. (٥) انظر: الداء والدواء ص/٢٥٧، وزاد المعاد ٣/٢٠٩. (٦) انظر: تلخيص الحبير ٤/٥٥

1 / 191