140

Hudud and Ta'zir in Ibn al-Qayyim's Thought

الحدود والتعزيرات عند ابن القيم

Daabacaha

دار العاصمة للنشر والتوزيع

Lambarka Daabacaadda

الثانية ١٤١٥ هـ

Noocyada

المبحث التاسع: في عقوبة من زنى بذات محرمة (١) حكى ابن القيم رحمه الله تعالى اتفاق المسلمين على أن من زنى بذات محرمه فإن عليه الحد، وأن الخلاف الحاصل إنما هو في صفة حده فقال (٢): (اتفق المسلمون على أن من زنى بذات محرمه فعليه الحد، وإنما اختلفوا في صفة الحد: هل هو القتل بكل حال أو حده حد الزاني على قولين: مذهب الشافعي ومالك وأحمد في أحد روايتيه: أن حده حد الزاني. وذهب أحمد وإسحاق وجماعة من أهل الحديث إلى أن حده القتل بكل حال) . اختياره رحمه الله تعالى: اختار ابن القيم رحمه الله تعالى قتله بكل حال محصنًا أم غير محصن. دليله: استدل له ابن القيم بحديث ابن عباس ﵄ أن رسول الله ﷺ قال: من وقع على ذات محرمه فاقتلوه (٣) . وجه الاستدلال: هو أن دلالة هذا الحديث نصية على قتل من وقع على ذات محرم مطلقًا فهي أخص مما ورد في الزنى والله أعلم.

(١) انظر: الداء والدواء ص/٢٥٥- ٢٥٦، وزاد المعاد ٣/٣٠٢. وانظر المغني ١٠/١٥٤. وفتح القدير ٥/ ٤٠ ومعالم السنن ٦/٢٦٩، ونيل الأوطار ٧/١٢٢- وانظر الأحاديث بمعناه ٣/٢٠٢ زاد المعاد. (٢) انظر: الداء والدواء ص/٢٥٦ (٣) رواه ابن ماجة ٢/٨٠٨

1 / 147