138

Hudud and Ta'zir in Ibn al-Qayyim's Thought

الحدود والتعزيرات عند ابن القيم

Daabacaha

دار العاصمة للنشر والتوزيع

Lambarka Daabacaadda

الثانية ١٤١٥ هـ

Noocyada

أشهرها ما يلي:
القول الأول:
أن من وطئ جارية امرأته بإذنها جلد مائة جلدة تعزيرًا وإن لم تكن زوجته أحلتها له فإنه زان حكمه حكم الزنى.
وهذا مذهب الحنابلة وهو اختيار ابن القيم رحمه الله تعالى (١) .
وجه الاستدلال منه:
هو أن الحديث نص على أنه إذا لم تكن أحلتها له فلا حد لأن إحلال الزوجة شبهة توجب سقوط الحد ولا تسقط التعزير فكانت المائة تعزيرًا والله أعلم (٢) .
القول الثاني:
أن وطء الرجل جارية زوجته لا يوجب الحد إن ظن الحل وإن لم يظن الحل حد. وهذا مذهب أبي حنيفة وأصحابه (٣) .
دليله:
استدل بعموم أحاديث درء الحدود بالشبهات، فظن الحلّ هنا شبهة فعل دارءة للحد (٤) .
القول الثالث:
أن من وطيء جارية امرأته وجب عليه حد الزنى بكل حال. وهو مذهب مالك والشافعي وهو قول عمر وعلي ﵄ (٥) .

(١) انظر: زاد المعاد ٣/٢٠٨ والمغني مع الشرح الكبير ١٠/١٥٧.
(٢) انظر: المرجعين السابقين.
(٣) انظر: شرح فتح القدير ٥/٣٨، ومعالم السنن ٦/٢٦٩.
(٤) انظر: شرح فتح القدير ٥/٣٨.
(٥) انظر: المغني مع الشرح الكبير ١٠/١٥٧، وبداية المجتهد ٢/٤٢٥، ونيل الأوطار ٧/١٢٧

1 / 145