124

Hudud and Ta'zir in Ibn al-Qayyim's Thought

الحدود والتعزيرات عند ابن القيم

Daabacaha

دار العاصمة للنشر والتوزيع

Lambarka Daabacaadda

الثانية ١٤١٥ هـ

Noocyada

وجه الاستدلال: أن عمر ﵁ رجم المحصن ولم يجلده. وهو ﵁ قد شاهد التنزيل وأدرك قضاء النبي ﷺ في الذين رجموا فيبعد أن ينفذ قضاء على خلاف قضاء النبي ﷺ. ٦- قالوا: وهذا القضاء ثم قضاء عمر ﵁: يوافق المعنى المراد من الحد وهو الزجر والردع. فالضرب مع الإتلاف والقتل بالرجم لا تأثير له فلا يكون لشرعيته إذا معنى. ولهذا فإن قاعدة الشريعة: أن الحدود إذا اجتمعت وفيها قتل سقط ما عداه. وفي هذا يقول ابن رشد (١): (إن الحد الأصغر ينطوي في الحد الأكبر، وذلك إنما وضع للزجر فلا تأثير للزجر بالضرب مع الرجم) . ويقول ابن قدامة في التعليل لمذهب الجمهور (٢): (ولأنه حد فيه قتل يجتمع معه جلد كالردة لأن الحدود إذا اجتمعت وفيها قتل سقط ما سواه فالحد أولى. أدلة القول الثاني: استدل القائلون بالجمع بين الجلد والرجم للمحصن بما يلي: أ- حديث عبادة ﵁ قال: (قال رسول الله ﷺ: خذوا عني، خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلًا، البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة والثيب بالثيب جلد مائة والرجم)

(١) انظر: بداية المجتهد ٢/٤٢٦. وابن رشد: هو محمد بن أحمد ابن رشد أبو الوليد المالكي الفيلسوف توفي سنة ٥٢٠ هـ. (انظر: الأعلام ٦/٢١٠) . (٢) انظر: المغني لابن قدامة ١٠/١٢٥

1 / 131