============================================================
2 ويار قسلم لي نصقها وادفع اليك تصفها قال نعم اوقال قد ضت قال فهذا تسليم منه لشفعة . قلث فان قال المشتري للشفيع قداشتريت هذه الداريمائة دبنار واانت راغب فيها وحربص على اتذها قال ربجنى فيها عشرة دنانير حى اسلمها البك بذلك فقال ند فعلت قال فهذا تسليم منه للشفعة . فلت وكذلك لو قال ذلك لانسان عن المشترى فقال الشفيع قد فعلت وحضر ذلك شهود فقال قد نعلت فهذا تسليم منه لاشفعة . ووجه آخر ان جاء انسان الى الشفيع فاشترى منه داره الني هو بها شفيع ورغيه في الثمن وزاد فاشتري داره على ان المشترى بالخيار الاثة ايام فباعه الشغيع على هذا الخيار ثم ان المشتري من الشفيع قال لوان الشفيع ابطل اليع الذى كان ينه وبين الشفيع فيها قال تبطل شفعته لانه قد اخرج داره من ملكه ولا يجوز له ان يطلب شفعة بدار قد كان باصها واخرجها من ملكه بعد قبوله فيما يقى من الدار و باب منه اينا البس قد ذكرت في باب من ابواب الشفعة ان بعض الفقهاء قد رخصى في الحيلة في الشفعة قبل ان يقع الييع قال بلى وهذا بنزاة رجل كانت عنده مائة درهم فلما كان قبل الحول ييوم تصدق منما على يمسكين بدرام فحال الحول وقد نقصت الدراهم عن المائي درم فلم تجب طيه الزكاة قال وكذلك رجل له الف دينار فما كان قبل الحول ييوم ومبها لا بن صغيرله قال قد صارت في ملك الاين ولا يجب على الاب زكاة . قال وكذلك رجل له مال عظيم وله اولاد صغار ففرقه فيهم فوهب لكل واحد منهم شينا من المال معلوما مفرقا وعزله قال يخرج من ملكه وهصير في المك اولاده ولا يجب على احد منهم زكاة . قات فهل على هذا اثم فيما فعل قل لا اثم عليه في هذا ان شاء الله تعالى . قلت ارايت رجلا اراد ان بشتري دارا فلم يامن ان ياخذها الشفيع قال فالوجه في ذلك ان يؤاجد هذا الرجل الذى يريد المشترى مملوكا له (3) او ثوبا من هذه الداوسنة اوشها بهذه الدار ويقبضها فلا يكون فيها ثفيعا . فات فان قال صاحبها داري تساويى مائة دينار واجرة هذا الملوك انماهى مقداره ثدين دينارا اولا اسلم داري بخدمة هذا العبد شهرا ويقبضها منه ويهب له او يقول لاالبس (3) هذا الثوب سنة قال لو اجر العبد شهرا ويقيضها منه ويهب له الدينار فلا يكون يلزمه شنعة قال هذا جائز على ما قلت ولكن على الذى ياخذ الدار في هذا القيض ما فيه قلت وما هوقال ارايت ان استحقت الدار من يده هل يرجع الا باجر مثل الملوك لتلك المدة فال انه لا يرجع بذلك . قلت فما الثقة لها جميعا فال ان اجره العيد شهرا بسهم واحد من الف سهم منها فاذا مضي بوم او يوهان اشتري منه باقي الدار وهو تسعمائة وتسعة وتسعون سهما بالائة دبنار فلا يلزمه شفدة . قلت فان كانت الضيعة قيسة تساوي عشرة آلاف دينار قال هذا جائز مستقم
Bogga 81