Hitta Fi Dhikr
الحطة في ذكر الصحاح الستة
Daabacaha
دار الكتب التعليمية
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
١٤٠٥هـ/ ١٩٨٥م
Goobta Daabacaadda
بيروت
Noocyada
Qoraallada iyo Buug-Ceeladaha
الْفَصْل الْخَامِس فِي ذكر السّنَن لأبي دَاوُد سُلَيْمَان بن الْأَشْعَث بن اسحاق الْأَزْدِيّ السجسْتانِي الْمُتَوفَّى سنة خمس وَسبعين وَمِائَتَيْنِ
أَولهَا بَاب التخلي عِنْد قَضَاء الْحَاجة حَدثنَا عبد الله بن مسلمة القعْنبِي قَالَ حَدثنَا عبد الْعَزِيز يَعْنِي ابْن مُحَمَّد عَن مُحَمَّد يَعْنِي ابْن عَمْرو عَن أبي سَلمَة عَن الْمُغيرَة بن شُعْبَة ﵁ أَن النَّبِي ﷺ كَانَ إِذا ذهب الْمَذْهَب أبعد وَبِه قَالَ حَدثنَا مُسَدّد بن مسرهد قَالَ حَدثنَا عِيسَى بن يُونُس قَالَ حَدثنَا اسماعيل بن عبد الْملك عَن أبي الزبير عَن جَابر بن عبد الله ﵄ أَن النَّبِي ﷺ كَانَ إِذا أَرَادَ البرَاز انْطلق حَتَّى لَا يرَاهُ أحد انْتهى وَله ثلاثي وَاحِد حَدثنَا مُسلم ابْن إِبْرَاهِيم حَدثنَا ابْن السَّلَام بن أبي حَازِم أَبُو طالوت قَالَ شهِدت أَبَا بَرزَة دخل على عبيد الله بن زِيَاد فَحَدثني فلَان سَمَّاهُ مُسلم وَكَانَ فِي السماط فَلَمَّا رَآهُ عبيد الله قَالَ إِن مُحَمَّد يكم هَذَا الدحداح ففهمها الشَّيْخ فَقَالَ مَا كنت أَحسب أَنِّي أبقى فِي قوم يعيرونني بِصُحْبَة مُحَمَّد ﷺ فَقَالَ لَهُ عبيد الله أَن صُحْبَة مُحَمَّد ﷺ لَك زين غير شين ثمَّ قَالَ إِنَّمَا بعثت اليك لأسألك عَن الْحَوْض سَمِعت رَسُول الله ﷺ يذكر فِيهِ شَيْئا قَالَ فَقَالَ أَبُو بَرزَة نعم لَا مرّة وَلَا اثْنَتَيْنِ وَلَا ثَلَاثًا وَلَا أَرْبعا وَلَا خمْسا فَمن كذب بِهِ فَلَا سقَاهُ الله مِنْهُ ثمَّ خرج مغضبا انْتهى
قَالَ كتبت عَن رَسُول الله ﷺ خَمْسمِائَة ألف حَدِيث انتخبت مَا ضمنته وجمعت فِي كتابي هَذَا أَرْبَعَة آلَاف حَدِيث وَثَمَانمِائَة حَدِيث من الصَّحِيح وَمَا يُشبههُ ويقاربه وَيَكْفِي الْإِنْسَان لدينِهِ من ذَلِك أَرْبَعَة أَحَادِيث أَحدهَا إِنَّمَا الْأَعْمَال بِالنِّيَّاتِ وَالثَّانِي من حسن إِسْلَام المرأ تَركه مَا لَا يعنيه وَالثَّالِث لَا يكون الْمُؤمن مُؤمنا حَتَّى يرضى لِأَخِيهِ مَا يرضاه لنَفسِهِ وَالرَّابِع الْحَلَال بَين وَالْحرَام بَين وَبَين ذَلِك مُشْتَبهَات الحَدِيث كَذَا فِي مَفَاتِيح الدجى شرح مصابيح الْهدى
قَالَ الشاه عبد الْعَزِيز الدهلوي وَمعنى الْكِفَايَة أَنه بعد معرفَة الْقَوَاعِد الْكُلية للشريعة ومشهوراتها لَا تبقى حَاجَة إِلَى مُجْتَهد ومرشد فِي جزئيات
1 / 211