Hitta Fi Dhikr

Qannawji d. 1307 AH
162

Hitta Fi Dhikr

الحطة في ذكر الصحاح الستة

Daabacaha

دار الكتب التعليمية

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٠٥هـ/ ١٩٨٥م

Goobta Daabacaadda

بيروت

الْفَخر وَالْخُيَلَاء فِي أهل الْخَيل ثمَّ وَثمّ ماليس من ذكر الْغنم فَكَأَنَّهُ أعلم هَذَا الحَدِيث بِأَنَّهُ مَعَ دُخُوله فِي الْبَاب فِيهِ فَائِدَة أُخْرَى من منقبة الْغنم وَمِنْهَا أَنه قد يكْتب لفظ بَاب مَكَان قَول الْمُحدثين وَبِهَذَا الْإِسْنَاد وَذَلِكَ حَيْثُ جَاءَ حديثان بِإِسْنَاد وَاحِد كَمَا يكْتب حَيْثُ جَاءَ حَدِيث وَاحِد بِإِسْنَادَيْنِ مِثَاله بَاب ذكر الْمَلَائِكَة أَطَالَ فِيهَا الْكَلَام حَتَّى أخرج حَدِيث الْمَلَائِكَة يتعاقبون مَلَائِكَة بِاللَّيْلِ وملائكة بِالنَّهَارِ بِرِوَايَة شُعَيْب عَن أبي الزِّنَاد عَن الْأَعْرَج عَن أبي هُرَيْرَة ثمَّ كتب بَاب إِذا قَالَ أحدكُم آمين وَالْمَلَائِكَة فِي السَّمَاء آمين فَوَافَقت إِحْدَاهمَا الْأُخْرَى غفر لَهُ مَا تقدم من ذَنبه ثمَّ أخرج حَدِيث أَن الْمَلَائِكَة لَا تدخل بَيْتا فِيهِ صُورَة ثمَّ وَثمّ ماليس فِيهِ ذكر آمين لَا يعد كثير قَالَ الاسماعيلي فِي مَوضِع الْبَاب وَبِهَذَا الْإِسْنَاد كَأَنَّهُ يُشِير إِلَى لفظ بَاب عَلامَة لقَوْله وَبِهَذَا الْإِسْنَاد وَمِنْهَا أَنه قد يترجم بِمذهب بعض النَّاس أَو بِمَا كَاد يذهب إِلَيْهِ بَعضهم أَو بِحَدِيث لم يثبت عِنْده ثمَّ يَأْتِي بِحَدِيث يسْتَدلّ بِهِ على خلاف ذَلِك الْمَذْهَب والْحَدِيث إِمَّا بِعُمُومِهِ أَو غير ذَلِك وَمِنْهَا أَنه يذهب فِي كثير من التراجم إِلَى طَريقَة أهل السّير فِي استنباطهم خصوصيات الوقائع وَالْأَحْوَال من إشارات طرق الحَدِيث وَرُبمَا يتعجب الْفَقِيه من ذَلِك لعدم ممارسة هَذَا الْفَنّ لَكِن أهل السّير لَهُم اعتناء شَدِيد بِمَعْرِفَة تِلْكَ الخصوصيات وَمِنْهَا أَنه يقْصد التمرن على ذكر الحَدِيث وفْق الْمَسْأَلَة الْمَطْلُوبَة وَيهْدِي طَالب الحَدِيث إِلَى هَذَا النَّوْع مِثَاله بَاب ذكر الصواغ بَاب ذكر الْخياط وَقد فرق البُخَارِيّ فِي تراجم الْأَبْوَاب علما كثيرا من شرح غَرِيب الْقُرْآن وَذكر آثَار الصَّحَابَة وَالتَّابِعِينَ وَالْأَحَادِيث الْمُعَلقَة وَفِيه يذكر حَدِيثا لَا يدل هُوَ بِنَفسِهِ على التَّرْجَمَة أصلا لَكِن لَهُ طرق وَبَعض طرقه يدل عَلَيْهَا إِشَارَة أَو عُمُوما وَقد أَشَارَ بِذكر الحَدِيث إِلَى أَن فِيهِ أصلا صَحِيحا يتَأَكَّد بِهِ ذَلِك الطَّرِيق وَمثل هَذَا لَا ينْتَفع بِهِ إِلَّا المهرة من أهل الحَدِيث وَكَثِيرًا مَا يترجم لأمر ظَاهر قَلِيل الجدوى

1 / 174