197

Hilyat Fuqaha

حلية الفقهاء

Baare

د. عبد الله بن عبد المحسن التركي

Daabacaha

الشركة المتحدة للتوزيع

Lambarka Daabacaadda

الأولى ١٤٠٣هـ

Sanadka Daabacaadda

١٩٨٣م

Goobta Daabacaadda

بيروت

Noocyada

وأمَّا الْكِتابَةُ، فمِن قَوْلِكَ: كتبتُ الشيءَ: إذا جَمَعْتَهُ، فكأنه كَتَبَ عليه بما وَقَفَ عليه مِن مالٍ، وجُمِعَتْ عليه نُجُومٌ يُؤَدِّيها منها ما وَقَفَ سَيِّدُهُ، ولذلك المَعْنَى لم يَجُزْ عندَ الشَّافِعِيِّ أن يكونَ ذلك على أقَلَّ مِن نَجْمَيْنِ، لأنَّ أقَلَّ الجَمْعِ اجْتِماعُ شَيْئَيْنِ. تَمَّتْ، بحَمْدِ اللهِ ومَنِّهِ، وصَلَواتُه على سَيِّدِنا محمدٍ وآلِه أجْمَعِينَ.

1 / 209