195

Hilyat Fuqaha

حلية الفقهاء

Baare

د. عبد الله بن عبد المحسن التركي

Daabacaha

الشركة المتحدة للتوزيع

Lambarka Daabacaadda

الأولى ١٤٠٣هـ

Sanadka Daabacaadda

١٩٨٣م

Goobta Daabacaadda

بيروت

Noocyada

باب أدب القضاء سُمِّيَ القاضِي، لأنَّه يَقْضِي، أي: يُنَفِّذُ الْأحْكامَ، والفاصِل، لأنَّه يَفْصِلُها. والفَتَّاح لأنَّه يَفْتَحُ أبوابَ القَضَايَا، والحاكِم، لأنَّه يَمْنَعُ مِن الظُّلْم، ويُقال: حَكَمْتُ فُلانًا عن كَذا، وأحْكَمْتُهُ: إذا مَنَعْتَهُ. وأمَّا الشَّهادةُ، فَمِنْ قَوْلِكَ: شَهِدْتُ الشيءَ: إذا حَضَرْتَه، فسُمِّيَ الشاهِدُ لِمُشاهَدَتِهِ ما غابَ عن غَيْرِه. وأمَّا الدَّعْوَى، فَمِنْ قَوْلِكَ: دَعَيْتُ الشاهِد: إذا طَلَبْتَه، قال اللهُ تعالى: (ولكم فيها ما تدَّعُون)، أي: ما تَطْلُبُون. والنُّكُول، مِن قَوْلِكَ: نَكَلَ عن الشيءِ: إذا ضَعُفَ عنه وامْتَنَعَ. والْبَيِّنَةُ: الشاهِدُ، لأنَّه يُبَيِّنُ الشيءَ، أي: يُوَضِّحُه، قال اللهُ تعالى: (حتى تأتيهم الْبَيِّنة) الواضِحَةُ.

1 / 207