19

Hilyat Fuqaha

حلية الفقهاء

Baare

د. عبد الله بن عبد المحسن التركي

Daabacaha

الشركة المتحدة للتوزيع

Lambarka Daabacaadda

الأولى ١٤٠٣هـ

Sanadka Daabacaadda

١٩٨٣م

Goobta Daabacaadda

بيروت

Noocyada

باب القول في الحظر والإباحة الحَظْرُ: المَنْعُ، يُقال: شيءٌ مَحْظورٌ، أي: مَمْنوعٌ، قال الله تعالى: (وما كان عطاء ربك محظورا). وسُمِّيَتِ الحَظيرةُ حَظيرةً، لأنَّها تَمْنَعُ الشَّاءَ وغيرَها عن الانْبِعاثِ. والمُحْتَظِرُ: المُتَّخِذُ للحَظيرة، قال الله تعالى: (فكانوا كهشيم المحتظر). وأما الإباحَةُ: فَمِنْ أبَحْتُ الشيءَ، إذا لم تَحْظُرْهُ، وهو ماخوذٌ مِن باحةِ الدَّارِ، أي: مُتَّسَعُها، فسُمِّيَتِ الإباحةُ إباحةً لاتِّساعِ الأمرِ فيها. وحقيقة الكلام: أن يُجْعَلَ خلافَ الإباحةِ الحِمى، لأنَّ الغالبَ في كلام العرب ذلك. والفقهاءُ يذكرون الحظْرَ والإباحةَ، وكلُّ ذلك شائعٌ ذائع، قال جرير: أَبَحْتَ حِمى تِهامةَ بعْدَ نَجْدٍ .... وما شيءٌ حَمَيْتَ بِمُسْتَباحِ

1 / 27