كَانَ كثيرا فِي غير مَوضِع حَاجَة حرم وَإِن كَانَ كثيرا فِي مَوضِع حَاجَة كره
وَمن أَصْحَابنَا من قَالَ لَا يحرم التضبيب بِالْفِضَّةِ قَالَ اَوْ اكثر وَهُوَ قَول ابو حنيفَة
وَقَالَ ابو اسحاق يحرم التضبيب بِهِ فِي مَوضِع الشّرْب من الْإِنَاء وَلَا يحرم فِي غَيره
وَفِي اسْتِعْمَال أواني الْمُشْركين وثيابهم من غير غسل إِذا كَانُوا مِمَّن يتدين بِاسْتِعْمَال النَّجَاسَة وَجْهَان
أَحدهمَا يجوز
1 / 103