49

Hilyat al-Culamaa fi Ma'rifat Madahib al-Fuqahaa

حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء

Tifaftire

د. ياسين أحمد إبراهيم درادكة

Daabacaha

مؤسسة الرسالة ودار الأرقم

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1400 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت وعمان

فَإِن ذبح مَا لَا يُؤْكَل لَحْمه نجس بذَبْحه كَمَا ينجس بِمَوْتِهِ
وَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك يطهر بِالذبْحِ إِلَّا الْخِنْزِير والآدمي
فصل يحرم اسْتِعْمَال أواني الذَّهَب وَالْفِضَّة
وَقَالَ فِي الْقَدِيم النَّهْي عَن ذَلِك على سَبِيل الْكَرَاهَة
وَقَالَ دَاوُد محرم الشّرْب خَاصَّة
وَفِي جَوَاز اتخاذها لَا للاستعمال قَولَانِ
أصَحهمَا أَنه لَا يجوز
وَمن اصحابنا من حكى أَن تَحْرِيمهَا لعينها لَا لِمَعْنى يعقل وَفرع عَلَيْهِ وَلَيْسَ بِشَيْء

1 / 101