Hilyat al-Culamaa fi Ma'rifat Madahib al-Fuqahaa

al-Sasi d. 507 AH
23

Hilyat al-Culamaa fi Ma'rifat Madahib al-Fuqahaa

حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء

Baare

د. ياسين أحمد إبراهيم درادكة

Daabacaha

مؤسسة الرسالة ودار الأرقم

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1400 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت وعمان

وينجسه فِي الآخر وَهُوَ قَول مُحَمَّد بن الْمُنْكَدر وَيحيى بن ابي كثير فَإِن كثر فِيهِ مَا غير المَاء نجسه فِي أظهر الْوَجْهَيْنِ وَمَا يعِيش فِي المَاء مِمَّا لَا يحل أكله كالضفدع وَغَيره إِذا مَاتَ فِي المَاء الْقَلِيل نجسه وَقَالَ أَبُو حنيفَة لَا يُنجسهُ فصل إِذا أَرَادَ تَطْهِير المَاء الَّذِي حكمنَا بِنَجَاسَتِهِ فَإِنَّهُ إِن كَانَت نَجَاسَته بالتغير وَكَانَ أَكثر من قُلَّتَيْنِ طهر بِزَوَال التَّغْيِير بِنَفسِهِ أَو بِأخذ بعضه وَذَلِكَ فِي الْبِئْر إِذا كَانَ يَنْبع مِنْهَا المَاء فَإِن نزح المَاء مِنْهَا ونبع مَا يبلغ قُلَّتَيْنِ وَزَالَ التَّغَيُّر طهرت الْبِئْر وَالْمَاء وَإِن لم يبلغ قُلَّتَيْنِ طهر مَا ورد عَلَيْهِ المَاء من الْبِئْر وَالْمَاء الْمُسْتَعْمل فِي إِزَالَة النَّجَاسَة فَيكون طَاهِرا على مَذْهَب الشَّافِعِي ﵀ ونجسا على قَول الْأنمَاطِي

1 / 75