Hilyat al-Culamaa fi Ma'rifat Madahib al-Fuqahaa

al-Sasi d. 507 AH
104

Hilyat al-Culamaa fi Ma'rifat Madahib al-Fuqahaa

حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء

Baare

د. ياسين أحمد إبراهيم درادكة

Daabacaha

مؤسسة الرسالة ودار الأرقم

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1400 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت وعمان

وَقَالَ الْحسن الْبَصْرِيّ إِن طَرَأَ عَلَيْهِ الشَّك فِي الْحَدث وَهُوَ فِي الصَّلَاة أتمهَا وَبنى على الْيَقِين وَإِن طَرَأَ عَلَيْهِ ذَلِك قبل التَّلَبُّس بهَا لزمَه الْوضُوء وَإِن تَيَقّن حَدثا وطهارة وَشك فِي السَّابِق مِنْهُمَا نظر فِيمَا كَانَ قبلهَا عَلَيْهِ فَإِن كَانَ مُحدثا فَهُوَ الْآن متطهر وان كَانَ متطهرا فَهُوَ الْآن مُحدث وَمن أَصْحَابنَا من قَالَ يجب عَلَيْهِ الْوضُوء بِكُل حَال قَالَ الشَّيْخ أَبُو نصر ﵀ وَهُوَ الْأَصَح لتساوي حَالهمَا وَذكر فِيهِ وَجه آخر أَنه يتَمَسَّك بِالْأَصْلِ فَإِن كَانَ مُحدثا فَهُوَ مُحدث وَإِن كَانَ متطهرا فَهُوَ متطهر وَلَيْسَ بِشَيْء فصل يحرم على الْمُحدث مس الْمُصحف وَحمله على غير طَهَارَة وَهُوَ قَول مَالك وَقَالَ أَبُو حنيفَة يجوز لَهُ حمله فِي غلافه وبعلاقته

1 / 156