سبيل﴾. فإذا دخل فهل يغتسل فيه؟ على روايتين، إحداهما: يكره ذلك، والأخرى: لا يكره، فعلى هذا يجوز له التيمم بعد الدخول فيه لأجل اللبث للاغتسال.
***
مسألة: نجاسة تطهر بغير غسل ولا دلك ولا فرك ولا جفاف ولا مسح.
الجواب: هي الخمرة إذا تخللت بنفسها فإنها تطهر على الصحيح (١٢٩). وصورة ثانية: وهي الماء المتغير بالنجاسة إذا زال التغير وكان كثيراً.
***
مسألة: شيء نجس يطهر بالاستحالة على المذهب وليس بخمر.
صورته: في المني فإن أصله دم وهو طاهر على المذهب المشهور (١٣٠).
***
مسألة: نجاسة كلب أو خنزير على غير أرض تطهر بلا غسل.
صورتها: فيما إذا كانت على الخف والحذاء. وقلنا: إنه يجزىء الدلك وأنها تطهر بذلك على أحد الوجهين.
***
(١٢٩) نص عليه وعليه الجمهور وجزم به كثير منهم
ينظر: الإنصاف ٣١٩/١.
(١٣٠) وعليه جماهير الأصحاب ونصروه.
ينظر: الإِنصاف ٣٤٠/١.