٦٠ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ صَالِحٍ، نا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ دِينَارٍ، قَالَ: سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ بْنَ قُرَّةَ، قَالَ: قَالَ أَبُو الدَّرْدَاءٍ: «لَيْسَ الْخَيْرُ أَنْ يَكْثُرَ مَالُكَ وَوَلَدُكَ وَلَكِنِ الْخَيْرُ أَنْ يَعْظُمَ حِلْمُكَ وَيَكْثُرَ عِلْمُكَ وَأَنْ تُنَادِي النَّاسَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ فَإِذَا أَحْسَنْتَ حَمِدْتَ اللَّهَ وَإِذَا أَسَأْتَ اسْتَغْفَرْتَ اللَّهَ»
٦١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمَدِينِيُّ، نا الرَّبِيعُ بْنُ بَدْرٍ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: «الْمُؤْمِنُ حَلِيمٌ لَا يَجْهَلُ وَإِنْ جُهِلَ عَلَيْهِ حَلِيمٌ لَا يَظْلِمُ وَإِنْ ظُلِمَ غَفَرَ لَا يَقْطَعُ وَإِنْ قُطِعَ وَصَلَ لَا يَبْخَلُ وَإِنْ بُخِلَ عَلَيْهِ صَبَرَ»
٦٢ - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ، نا مُوسَى بْنُ مُحَمَّدٍ النَّجْلِيُّ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْعُمَرِيُّ الزَّاهِدُ، عَنْ عُمَرَ، مَوْلَى عُفْرَةَ قَالَ: «الْمُتَذَلِّلُ لِلْحَقِّ أَقْرَبُ إِلَى الْعِزِّ مِنَ الْمُعْتَزِّ بِالْبَاطِلِ مَنْ يَبْغِ عِزًّا بِغَيْرِ حَقٍّ يَجْزِهِ اللَّهُ الذُّلَّ جَزَاءً بِغَيْرِ ظُلْمٍ»
٦١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمَدِينِيُّ، نا الرَّبِيعُ بْنُ بَدْرٍ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: «الْمُؤْمِنُ حَلِيمٌ لَا يَجْهَلُ وَإِنْ جُهِلَ عَلَيْهِ حَلِيمٌ لَا يَظْلِمُ وَإِنْ ظُلِمَ غَفَرَ لَا يَقْطَعُ وَإِنْ قُطِعَ وَصَلَ لَا يَبْخَلُ وَإِنْ بُخِلَ عَلَيْهِ صَبَرَ»
٦٢ - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ، نا مُوسَى بْنُ مُحَمَّدٍ النَّجْلِيُّ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْعُمَرِيُّ الزَّاهِدُ، عَنْ عُمَرَ، مَوْلَى عُفْرَةَ قَالَ: «الْمُتَذَلِّلُ لِلْحَقِّ أَقْرَبُ إِلَى الْعِزِّ مِنَ الْمُعْتَزِّ بِالْبَاطِلِ مَنْ يَبْغِ عِزًّا بِغَيْرِ حَقٍّ يَجْزِهِ اللَّهُ الذُّلَّ جَزَاءً بِغَيْرِ ظُلْمٍ»
1 / 53