Xijaabka Haweenka iyo Dharkooda Salaadda

Ibn Taymiyya d. 728 AH
4

Xijaabka Haweenka iyo Dharkooda Salaadda

حجاب المرأة ولباسها في الصلاة

Baare

محمد ناصر الدين الألباني

Daabacaha

المكتب الإسلامي

Lambarka Daabacaadda

الطبعة السادسة

Sanadka Daabacaadda

١٤٠٥هـ/١٩٨٥م

Noocyada

Fiqiga
فإنه لا بجب عليها الجلباب إذا صلت في بيتها وإنما يجب عليها الخمار والقميص الذي يستر ظاهر القدمين فهي إذا سجدت قد يبدو باطن قدمها. كذلك يجوز لها أن تكشف عن وجهها وكفيها مع كونهما من العورة خارج الصلاة في اختياره. "انظر ص ١٣ – ١٥"١. وعلى العكس من ذلك فإن المرأة لو صلت وحدها كانت مأمورة بالاختمار بينما هي في غير الصلاة يجوز لها كشف رأسها في بيتها وعند ذوي محارمها وحينئذ فقد يستر المصلي في الصلاة ما يجوز ابتداؤه في غير الصلاة وقد يبدو في الصلاة ما يستره عن الرجال "ص ١٢ و١٣". وهذا أيضا من دقائق المسائل التي تولى شيخ الإسلام ﵀ شرحها وبيانها جزاه الله عن الإسلام خيرا. ومن ذلك أنه مع تقريره أن الحجاب مختص بالحرائر دون

١ واختار جمهور العلماء أبو حنيفة ومالك والشافعي وكذا أحمد في رواية ذكرها المصنف نفسه "ص ٢٤" أن وجهها وكفيها ليس بعورة وهو الذي نصرته في كتابي حجاب المرأة المسلمة واستدللت له بالكتاب والسنة والآثار عن نساء السلف بما قد لا يوجد عموما في كتاب آخر وليس معنى ذلك أنه لا يشرع سترها كلا بل ذلك هو الأفضل كما فصلته في فصل خاص عقدته في الكتاب المذكور تحت عنوان "مشروعية ستر الوجه" "ص ٤٧ - ٥٣" من الطبعة الثالثة فمن نسب إلى ممن حاول الرد علي في هذه المسألة فلم يفلح - أنني قلت أو قال كدت أقول: بوجوب كشف المرأة لوجهها فقد كذب وافترى كما يشهد بذلك الفضل المشار إليه آنفا.

1 / 8