Xijaabka Haweenka iyo Dharkooda Salaadda
حجاب المرأة ولباسها في الصلاة
Baare
محمد ناصر الدين الألباني
Daabacaha
المكتب الإسلامي
Lambarka Daabacaadda
الطبعة السادسة
Sanadka Daabacaadda
١٤٠٥هـ/١٩٨٥م
Noocyada
Fiqiga
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Xijaabka Haweenka iyo Dharkooda Salaadda
Ibn Taymiyya d. 728 AHحجاب المرأة ولباسها في الصلاة
Baare
محمد ناصر الدين الألباني
Daabacaha
المكتب الإسلامي
Lambarka Daabacaadda
الطبعة السادسة
Sanadka Daabacaadda
١٤٠٥هـ/١٩٨٥م
Noocyada
١ كذا قال المؤلف رحمه الله تعالى وهو يعني أن ابن مسعود لما ذكر في تفسير الزينة الظاهرة أنها الثياب كما تقدم قريبا إنما ذكر ما استقر عليه الأمر وابن عباس لما ذكر في تفسيرها أنها الوجه واليدين ذكر ما كان عليه الأمر قبل ذلك وهذا بعيد فإن كلا من الصحابيين الجليلين قال ما قال في تفسير الآية المشار إليها ﴿وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ . وهي تعني قطعا الأمر الذي استقر أخيرا حكم الشرع عليه غاية ما في الأمر أنهما اختلفا في تفسير هذا الأمر ذاته فكيف يصح أن يقال: فابن مسعود ذكر آخر الأمرين وابن عباس أوله. ولذلك ذهب بعض السلف إلى الجمع بين قوليهما فقال ابن جرير في تفسيره "١٨ / ٩٤ " بعد أخرجه ساق القولين بأسانيده إليهما: وقال آخرون عني به الوجه والثياب ذكر من ذكر ذلك. ثم روى بإسنادين صحيحين له عن الحسن البصري أنه قال: ﴿إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ قال: "الوجه والثياب" ثم اختار هو أن المراد به الوجه والكفان وفيه نظر من حيث الأسلوب القرآني بينته في "الحجاب" وقد وافقته على اختياره من الناحية الفقهية فراجعه "ص ١٧ – ٢٤" ٢ سورة النور الآية: ٣١.
1 / 19