259

Hidayat Hayara

هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى

Tifaftire

محمد أحمد الحاج

Daabacaha

دار القلم- دار الشامية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤١٦هـ - ١٩٩٦م

Goobta Daabacaadda

جدة - السعودية

وَإِنْ كَانَ الْقَادِمُ عَلَيْهِمْ حَبْرًا مِنْ أَحْبَارِهِمْ فَهُنَاكَ تَرَى الْعَجَبَ الْعَجِيبَ مِنَ النَّامُوسِ الَّذِي يَعْتَمِدُهُ وَالسُّنَنِ الَّتِي يُحْدِثُهَا، وَلَا يَعْتَرِضُ عَلَيْهِ أَحَدٌ، بَلْ تَرَاهُمْ مُسَلِّمِينَ لَهُ، وَهُوَ يَجْتَلِبُ دَرَّهُمْ وَيَجْتَلِبُ دِرْهَمَهُمْ. وَإِذَا بَلَغَهُ عَنْ يَهُودِيٍّ طَعْنٌ عَلَيْهِ، صَبَرَ عَلَيْهِ حَتَّى يَرَى مِنْهُ جُلُوسًا عَلَى قَارِعَةِ الطَّرِيقِ يَوْمَ السَّبْتِ، أَوْ يَبْلُغَهُ أَنَّهُ اشْتَرَى مِنْ مُسْلِمٍ لَبَنًا أَوْ خَمْرًا أَوْ خَرَجَ عَنْ بَعْضِ أَحْكَامِ الْمِشْنَا، وَالتَّلْمُودِ، حَرَّمَهُ بَيْنَ مَلَأِ الْيَهُودِ، وَأَبَاحَهُمْ عِرْضَهُ، وَنَسَبَهُ إِلَى الْخُرُوجِ عَنِ الْيَهُودِيَّةِ، فَيَضِيقُ بِهِ الْبَلَدُ عَلَى هَذَا الْحَالِ، فَلَا يَسَعُهُ إِلَّا أَنْ يُصْلِحَ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْحَبْرِ بِمَا يَقْتَضِيهِ الْحَالُ، فَيَقُولُ لِلْيَهُودِ: إِنَّ فُلَانًا قَدْ أَبْصَرَ رُشْدَهُ وَرَاجَعَ الْحَقَّ وَأَقْلَعَ عَمَّا كَانَ فِيهِ، وَهُوَ الْيَوْمَ يَهُودِيٌّ عَلَى الْوَضْعِ، فَيَعُودُونَ بِالتَّعْظِيمِ وَالْإِكْرَامِ.
وَأَذْكُرُ لَكَ مَسْأَلَةً مِنْ مَسَائِلِ شَرْعِهِمُ الْمُبَدَّلِ أَوِ الْمَنْسُوخِ، تُعْرَفُ بِمَسْأَلَةِ الْبَيَامَا وَالْجَالُوسِ وَهِيَ: أَنْ عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ: إِذَا أَقَامَ أَخَوَانِ فِي مَوْضِعٍ وَاحِدٍ وَمَاتَ أَحَدُهُمَا وَلَمْ يُعَقِّبْ فَلَا تَصِيرُ امْرَأَةُ الْمَيِّتِ إِلَى رَجُلٍ أَجْنَبِيٍّ بَلْ حَمُوهَا يَنْكِحُهَا، وَأَوَّلُ وَلَدٍ يُولَدُ لَهَا يُنْسَبُ إِلَى أَخِيهِ الدَّارِجِ، فَإِنْ أَبَى أَنْ يَنْكِحَهَا خَرَجَتْ مُتَشَكِّيَةً إِلَى مَشْيَخَةِ قَوْمِهِ قَائِلَةً: قَدْ أَبَى حَمْوِي أَنْ يَسْتَبْقِيَ اسْمًا لِأَخِيهِ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَمْ يُرِدْ نِكَاحِي، فَيُحْضِرُهُ وَيُكَلِّفُهُ أَنْ يَقِفَ وَيَقُولَ: مَا أَرَدْتُ نِكَاحَهَا، فَتَتَنَاوَلَ الْمَرْأَةُ نَعْلَهُ فَتُخْرِجُهُ مِنْ رِجْلِهِ وَتُمْسِكُهُ بِيَدِهَا وَتَبْصُقُ فِي وَجْهِهِ، وَتُنَادِي عَلَيْهِ: كَذَا فَلْيُصْنَعْ بِالَّذِي لَا يَبْنِي بَيْتَ أَخِيهِ،

2 / 475