Hidayat Cibad
هداية العباد
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
جمادي الأولى 1413
Noocyada
•Ja'fari jurisprudence
Gobollada
•Iiraan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Qajars (Baarsiya), 1193-1344 / 1779-1925
Pahlavi (Baershiya), 1344-1398 / 1925-1979
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Hidayat Cibad
Mohammad Reza Golpayeganiهداية العباد
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
جمادي الأولى 1413
أنت كأمي أو أمي، قاصدا به التحريم لا علو المنزلة والتعظيم أو كبر السن وغير ذلك لم يقع، وإن كان الأحوط خلافه، بل لا يترك الاحتياط.
(مسألة 1490) لو شبهها بإحدى المحارم النسبية غير الأم كالبنت والأخت فمع ذكر الظهر بأن قال مثلا: أنت علي كظهر أختي، يقع الظهار على الأقوى، وبدونه كما إذا قال: كأختي، أو كرأس أختي، لم يقع على إشكال فلا يترك الاحتياط (وجوبا).
(مسألة 1491) الظهار الموجب للتحريم ما كان من طرف الرجل، فلو قالت المرأة لزوجها: أنت علي كظهر أبي أو أخي، لم يؤثر شيئا.
(مسألة 1492) يشترط في الظهار وقوعه بحضور عدلين يسمعان قول المظاهر كالطلاق، وفي المظاهر البلوغ والعقل والاختيار والقصد، فلا يقع من الصبي والمجنون ولا المكره والساهي، ولا من الهازل والسكران والنائم، بل ولا مع الغضب السالب للقصد، وفي المظاهرة خلوها من الحيض والنفاس وكونها في طهر لم يواقعها فيه على التفصيل المذكور في الطلاق، والأصح اشتراط كونها مدخولا بها.
(مسألة 1493) الأقوى عدم اعتبار دوام الزوجية في المظاهرة، بل يقع على المتمتع بها.
(مسألة 1494) إذا تحقق الظهار بشرائطه حرم على المظاهر وطأ المظاهرة، ولا يحل له وطؤها حتى يكفر فإذا كفر حل له. ولا تلزم كفارة أخرى بعد وطئها، ولو وطأها قبل أن يكفر كانت عليه كفارتان وإذا تكرر الوطأ تكررت الكفارة. وفي حرمة غير الوطأ من سائر الاستمتاعات قبل التكفير، كالقبلة والملامسة إشكال.
(مسألة 1495) إذا طلقها رجعيا ثم راجعها لم يحل له وطؤها حتى يكفر، بخلاف ما إذا تزوجها جديدا بعد انقضاء العدة أو في العدة إذا كان الطلاق بائنا، فإنه يسقط حكم الظهار ويجوز له وطؤها بلا تكفير.
Bogga 422
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 856