Hidayat Cibad
هداية العباد
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
جمادي الأولى 1413
Noocyada
•Ja'fari jurisprudence
Gobollada
•Iiraan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Qajars (Baarsiya), 1193-1344 / 1779-1925
Pahlavi (Baershiya), 1344-1398 / 1925-1979
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Hidayat Cibad
Mohammad Reza Golpayeganiهداية العباد
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
جمادي الأولى 1413
الموات إلى ما كان عليه قبل التحجير. وإن كان مستندا إلى فعل الغير أو بسبب غير عادي كالسيل مثلا، فالظاهر بقاء حقه، إلا إذا علم بذلك ولم يجدد التحجير.
(مسألة 949) ليس للمحجر تعطيل الموات المحجر عليه، بل اللازم أن يشرع بالعمارة عقيب التحجير، فإن أهمل وطالت المدة وأراد شخص آخر إحياءه فالأحوط أن يرفع الأمر إلى الحاكم مع وجوده وبسط يده، فيلزم المحجر بأحد أمرين: إما العمارة أو رفع يده عنه ليعمره غيره، إلا أن يبدي عذرا موجها مثل انتظار وقت صالح له، أو إصلاح آلاته أو حضور العمال، فيمهل بمقدار ما يزول معه العذر، فإذا مضت المدة بطل حقه، وليس من العذر عدم التمكن من تهيئة الأسباب لفقره منتظرا للغنى والتمكن حتى لو كان في معرض ذلك عن قريب.
وإذا لم يكن حاكم فالظاهر أنه يسقط حقه أيضا إذا طال الاهمال مدة بحيث يعد في العرف تعطيلا، فيجوز لغيره إحياؤه وليس له منعه، والأحوط (وجوبا) مراعاة حقه ما لم يمض على مدة تعطيله وإهماله ثلاث سنين.
(مسألة 950) الظاهر أنه يشترط في التملك بالاحياء قصد التملك كالتملك بالحيازة بالاصطياد والاحتطاب ونحوهما، فلو حفر بئرا في صحراء بقصد أن يقضي منها حاجته ما دام هناك، لم يملكه، بل لم يكن له إلا حق الأولوية ما دام مقيما، فإذا ارتحل زالت تلك الأولوية وصارت مباحا للجميع.
(مسألة 951) الاحياء المفيد للملك عبارة عن اخراج الأرض عن صفة الخراب إلى العمران، إما بجعلها مزرعة أو بستانا، أو مسكنا ودارا، أو حظيرة للأغنام والمواشي، أو لحوائج أخر متعددة، فلا بد في صدق إحيائها من العمل فيها إلى حد يصدق عليها عرفا أنها عامرة بأحد عناوين العمران.
ويكفي تحقق أول مراتب وجود العنوان ولا يعتبر حد كماله، أما قبل أول
Bogga 274
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 856