Hidayat Cibad
هداية العباد
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
جمادي الأولى 1413
Noocyada
•Ja'fari jurisprudence
Gobollada
•Iiraan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Qajars (Baarsiya), 1193-1344 / 1779-1925
Pahlavi (Baershiya), 1344-1398 / 1925-1979
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Hidayat Cibad
Mohammad Reza Golpayeganiهداية العباد
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
جمادي الأولى 1413
كتاب الإجارة (مسألة 2017) الظاهر أن حقيقة الإجارة اعتبار إضافة بين العين أو النفس والمستأجر مستتبعة ملك المنفعة أو العمل والتسلط على العين أو النفس لاستيفاء منافعها، ولذا تستعمل أبدا إما متعلقة بأعيان مملوكة من متاع أو ثياب أو دار أو عقار وغيرها، فيقال، آجرتك الدار فتفيد تمليك منفعتها للمستأجر بعوض، وإما متعلقة بالنفس كإجارة الحر نفسه لعمل معلوم، ويقال آجرت نفسي لكذا وتفيد غالبا تمليك عمله للغير بأجرة مقررة. وقد تفيد تمليك منفعته دون عمله كإجارة المرضعة نفسها للرضاع لا للارضاع.
(مسألة 2018) يصح عقد الإجارة بكل لفظ دال على الاعتبار المذكور في تعريفها، والصريح منه: آجرتك أو أكريتك الدار مثلا، فيقول المستأجر قبلت أو استأجرت أو استكريت.
(مسألة 2019) لا يعتبر في عقد الإجارة العربية، بل يكفي كل لفظ أفاد المعنى المقصود بأي لغة كان، ويقوم مقام اللفظ الإشارة المفهمة من الأخرس ونحوه كعقد البيع.
(مسألة 2020) الظاهر جريان المعاطاة في الإجارة سواء تعلقت بالعين أو بالنفس، وتتحقق في العين بالتسليط على العين لاستيفاء المنفعة وتسلمها، وتتحقق في النفس بتسليم الأجير نفسه للعمل بقصد الإجارة وتسليم المستأجر الأجرة بذلك القصد.
(مسألة 2021) يعتبر في المتعاقدين ما يعتبر في المتبايعين، من البلوغ والعقل، والقصد، والاختيار، وعدم الحجر لفلس أو سفه أو رقية.
(مسألة 2022) يعتبر في العين المستأجرة أمور: منها: التعيين، فلو آجر إحدى الدارين أو إحدى الدابتين لم يصح. ومنها: أن تكون معلومة
Bogga 414
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 856