398

Hidayat Cibad

هداية العباد

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

جمادي الأولى 1413

(مسألة 1952) تصح الإقالة في جميع ما وقع عليه العقد، وفي بعضه، ويتقسط الثمن حينئذ بالنسبة، بل إذا تعدد البائع أو المشتري، فتصح إقالة أحدهما مع الطرف الآخر بالنسبة إلى حصته، وإن لم يوافقه صاحبه.

(مسألة 1953) التلف غير مانع من صحة الإقالة كالفسخ، فلو تقايلا رجع كل عوض إلى مالكه، فإن كان موجودا أخذه، وإن كان تالفا رجع إلى المثل إن كان مثليا والقيمة إن كان قيميا.

Bogga 399