كان أحوط.
(مسألة 66) إذا اشتبه نجس بين أطراف محصورة كإناء في عشرة، يجب الاجتناب عن الجميع، لكن إذا لاقي شئ بعض الأطراف، لا يحكم بنجاسته إلا إذا كانت الحالة السابقة في ذلك البعض النجاسة، فالأحوط إن لم يكن أقوى حينئذ الحكم بنجاسة الملاقي.
(مسألة 67) إذا أريق أحد الإنائين المشتبهين، يجب الاجتناب عن الآخر.
أحكام التخلي (مسألة 68) يجب في حال التخلي كسائر الأحوال، ستر العورة عن الناظر المحترم، رجلا كان أو امرأة، حتى المجنون إذا كان مميزا، أو الطفل المميز. كما يحرم النظر إلى عورة الغير ولو كان المنظور مجنونا أو طفلا مميزا. نعم لا يجب سترها عن غير المميز، كما يجوز النظر إلى عورته، وكذا الحال في الزوجين والمالك ومملوكته، ناظرا ومنظورا.
(مسألة 69) العورة في المرأة هنا القبل والدبر (وسيأتي حكم المرأة) وفي الرجل هما مع البيضتين، وليس منها الفخذان ولا الأليتان، بل ولا العانة ولا العجان، بل ولا الشعر النابت أطراف العورة على الأقوى خاصة البعيد منه. نعم يستحب ستر ما بين السرة إلى الركبة بل إلى نصف الساق.
(مسألة 70) لا يشترط في الستر الواجب نوع معين من الساتر، فيكفي بكل ما يستر.
Bogga 19