Hidayat Mustarshidin
هداية المسترشدين
Tifaftire
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1421 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
Fiqiga Shiicada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Hidayat Mustarshidin
Author of Guidance for the Seekers (d. 1248 / 1832)هداية المسترشدين
Tifaftire
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1421 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
احتمال فساده في ظاهر الشرع مكافئا لاحتمال صحته من غير فرق مع وضوح اعتبار صحة صلاة الإمام، ولو في ظاهر الشرع في صحة الائتمام فالظاهر أن الوجه في البناء المذكور أيضا أحد الوجهين المتقدمين.
هذا، والوجه في القول بالتفصيل بين الأجزاء والشرائط أما في اعتبار الأجزاء فبما مرت الإشارة اليه من ظهور عدم إمكان تحقق الكل مع انتفاء الجزء، فإذا تحققت الجزئية لم يعقل صدق الكل حقيقة بدونه، وإذا شك في حصوله أو في جزئيته مع عدم وجوده لزمه الشك في صدق الكل.
وأما في عدم اعتبار الشرائط فبظهور خروج الشروط عن ماهية المشروط، كيف ! ولو كانت مندرجة فيه لما تحقق فرق بين الجزء والشرط، فإذا وضع اللفظ بإزاء المشروط كان مفاده هو ذلك من غير اعتبار للشرائط في مدلوله، وعدم انفكاك المشروط بحسب الخارج عن الشرط لا يقضي بأخذه في مفهومه، إذ غاية ما يقضي به ذلك امتناع وجوده بدونه، وذلك مما لا ربط له باعتباره في موضوع اللفظ.
وفيه: ما عرفت مما فصلناه، أما ما ذكر من عدم تعقل الحكم بصدق الكل بدون الجزء أو الشك فيه فبما مر توضيح القول فيه في توجيه كلام القائل بوضعها للأعم، فلا حاجة إلى تكراره.
وأما ما ذكر من لزوم اندراج الشرط في الجزء على فرض اعتباره فيه فيدفعه ما أشرنا اليه من الفرق بين اعتبار الشئ جزء واعتباره شرطا، فإن الملحوظ في الأول إدراجه في الموضوع له ودخوله فيه، والمعتبر في الثاني هو تقييد الموضوع له به، وأما نفس الشرط فخارجة عنه.
ومع الغض عن ذلك فلا يلزم من القول بوضعها للصحيحة مطلقا اعتبار كل من الشرائط بخصوصها في المفهوم من اللفظ، لإمكان أن يقال بوضعها لتلك الأجزاء من حيث إنها صحيحة أو مبرئة للذمة ونحوهما، وحينئذ فيتوقف حصولها في الخارج على حصول تلك الشرائط من غير أن تكون معتبرة بخصوصها في الموضوع له.
Bogga 483
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 2,159