Hidayat Mustarshidin
هداية المسترشدين
Baare
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1421 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
Fiqiga Shiicada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Hidayat Mustarshidin
Author of Guidance for the Seekers d. 1248 AHهداية المسترشدين
Baare
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1421 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
في بيان كون إرادتها على سبيل البدلية من انتفاء العموم في الخطاب ليس في محله، كيف! وهو جار في المشترك أيضا.
ثم إن قضية ما ذكره هو الحمل على الجميع على سبيل الاستغراق لو كان هناك ما يفيد العموم، كما إذا كان اللفظ نكرة واردة في سياق النفي أو النهي أو دخل عليه أحد أدوات العموم.
وكيف كان، فالوجه المذكور أيضا بين الفساد، لا حاجة إلى إطالة الكلام فيه.
وأما إذا اختلفت المجازات فإما أن يكون اختلافها من جهة قرب بعضها من الحقيقة وشدة علاقته لها وبعد الباقي وضعفه في العلاقة، أو من جهة اشتهار بعضها وتداوله في الاستعمالات دون الباقي، وكل من الوجهين المذكورين باعث على تعين المجاز بعد وجود القرينة الصارفة عن الحقيقة من غير حاجة إلى ضم القرينة المعينة للمراد.
أما الأول فلما فيه من كمال الارتباط والمناسبة الجلية الباعثة على فهم ذلك بحسب العرف بعد تعذر الحقيقة، ففهم العرف هو المناط في ذلك، والمنشأ له هو الأقربية وشدة الارتباط والمناسبة.
وفي كلام بعض المحققين أن السبب فيه الغلبة والاشتهار المقتضي للتعين بنفسه أو بواسطة التبادر، فإن قوة العلاقة في المجاز وشدة المناسبة من أعظم دواعي الرغبة في استعماله المفضية إلى الغلبة والاشتهار.
وأنت خبير بأن انفهام أقرب المجازات بعد تعذر الحقيقة ليس إلا من جهة ملاحظة نفس المعنى من غير ملاحظة لغلبته واشتهاره أصلا، ولو كان الفهم من الجهة المذكورة للزم اعتبارها وملاحظتها حال الانتقال إليه، ومن البين خلافه.
وأيضا كون الأقربية باعثة على شهرة المجاز محل منع، وإنما الباعث عليه شدة الحاجة إلى المعنى ووفور الاحتياج إليه في المحاورات، وهي قد تكون بالنسبة إلى غير الأقرب دونه، إذ من الواضح أن مجرد القرب من الحقيقة لا يقتضي شدة الحاجة إليه، فالظاهر أن نفس قرب المعنى هو الباعث على
Bogga 322
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 2,159