Hidayat Mustarshidin
هداية المسترشدين
Baare
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1421 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
Fiqiga Shiicada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Hidayat Mustarshidin
Author of Guidance for the Seekers d. 1248 AHهداية المسترشدين
Baare
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1421 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
المستلزمة (1) لنفي آحادها، فالاستناد إليه في المثال على الوضع للعموم ليس في محله.
نعم، لو انحصر الأمر في دلالته على العموم على وضعه له كما في لفظة " كل " ونحوها أمكن الاستناد إليه في إثباته.
ومنها: اختلاف جمعي اللفظ بحسب معنييه مع ثبوت كونه حقيقة في أحدهما، فإن ذلك دليل على كونه مجازا في الآخر كالأمر، فإنه يجمع بملاحظة إطلاقه على القول المخصوص المعلوم وكونه حقيقة فيه على " أوامر " وبملاحظة إطلاقه على الفعل على " أمور " فيستفاد من الاختلاف المذكور كونه مجازا في الثاني، إذ لولا ذلك لما اختلف الجمع بحبسهما، فان اختلافه بالنسبة إليهما دليل على اختلاف حال اللفظ بالنظر إليهما، ولو كان موضوعا بإزاء كل منهما لم يؤثر ذلك اختلافا في اللفظ بملاحظة كل منهما وإنما يترتب عليه اختلاف المسمى والاختلاف في الجمع يترتب على اختلاف في حال اللفظ وهو غير حاصل، إلا مع كونه مجازا في الآخر. كذا يستفاد من الآمدي في الإحكام.
وهو من الوهن بمكان، إذ لا مانع من اختلاف جموع المشترك بحسب اختلاف معانيه، كما أشار إليه العلامة (رحمه الله) في النهاية، فإن أريد باعتبار اختلاف حال اللفظ في اختلاف جموعه ما يعم ذلك فممنوع ولا يثبت المدعى، وإن أريد به غير ذلك فهو غير بين ولا مبين، ومع الغض عنه فعدم حصوله إلا من جهة الاختلاف المذكور غير ظاهر أيضا بل الاختلافات اللفظية ككونه اسما في وجه ومصدرا في آخر أولى في البعث على ذلك.
ثم بعد تسليم ذلك فلا فرق بين ما إذا علم وضعه لخصوص أحد المعنيين أو لا، فإن الوجه المذكور على فرض صحته ينفي احتمال الاشتراك ويعين كونه مجازا في أحدهما، غاية الأمر أن لا يتميز خصوص معناه الحقيقي عن المجازي فلا داعي إلى اعتبار العلم بكونه حقيقة في خصوص أحدهما.
Bogga 280
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 2,159