Hagaha Fikradaha ilaa Macnaha Ubaxyada
كتاب هداية الأفكار إلى معاني الأزهار
Noocyada
ولها الامتناع قبل دخوله برضى المكلف وولي مال غيرها حتى يسمي المسكوت عنه، ثم حتى تعين المسمى، ثم حتى يسلم المعين ولو معسرا ما لم يؤجل ولا رجوع فيه ولا يفسخ بالإعسار به مطلقا، وما سماه وعينه ضمنه حتى يسلمه إن كان باقيا، فإن تلف ضمن المثلى أو نقصه بمثله إن وجده، وإلا فقيمته وقت الطلب ، والقيمي بقيمه يوم العقد ونقصه عينا أو قيمة إن لم تمتنع عن القبض لا زيادته مطلقا إلا لجنايه أو تمرده بعد المطالبة، فإن عين أمة ثم وطئها قبل التسليم جاهلا فحملت لزمه عقرها ولا حد ولا نسب، ولا تصير أم ولد، وتخير الزوجة بين عينيهما مع العقر أو قيمتهما معه وقيمتهما معه يوم الفسخ إن فسختها أو مهر مثلها، فإن اختارت الأول ثم طلق قبل الدخول عاد له الإنصاف من جمعه فيعيق الولد، ويسعى بنصف قيمته لها.
ومن /163/ أفضى زوجة صالحة بالمعتاد فلا شيء عليه لا غير صالحة، فالأرش أو بغيره، فلها كل الدية إن سلس بول أو غائط، وإلا فثلثها مع المهر، ومن وطء أجنبية لا يوجب وطئها حدا مطاوعة أو مكرهة بالمعتاد أو بغيره كمغلوط بها مطلقا ومنكوحة فيالعدة جهلا وامرأة المفقود جهلا، فلها المهر، فإن أفضاها فلها المهر والأرش كما مر، ومن وطء أجنبية يوجب وطؤها حدا، فإن كانت مطاوعة فلا مهر، ولا أرش إن أفضاها، ولو بكرا، وإن كانت مكرهة، فإن كانت ثيبا فلا مهر ولها الأرش إن أفضاها كما مر، وإن كانت بكرا فبالمعتاد لها نصف المهر وبغيره كله، فإن أفضاها فالأرش كما مر مع المهر أو نصفه.
Bogga 95