Hagaha Fikradaha ilaa Macnaha Ubaxyada
كتاب هداية الأفكار إلى معاني الأزهار
Gobollada
•Yaman
Imbaraado iyo Waqtiyo
Imaamyada Zaydi (Yemen Saʿda, Sanca), 284-1382 / 897-1962
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Hagaha Fikradaha ilaa Macnaha Ubaxyada
Sarim al-Din Ibrahim bin Muhammad al-Wazir (d. 914 / 1508)كتاب هداية الأفكار إلى معاني الأزهار
وتحد البكر بعد الولادة وندب تلقين ما يسقط الحد والحفر لرجل إلى سرته والمرأة إلى ثديها وإطلاق البدين للتوقي بهما.
وللمرء قتل من وجد مع زوجته وأمته وولده ورحمه المحرم حال الفعل وإن اندفع بدونه لا بعده فيقاد بالبكر ويسقط بدعوى شبهة محتملة /444/ ودعوى إكراه وباحتلال الشهادة قبل التنفيذ، وقد مر حكم الرجوع، وعلى شاهدي الإحصان إذا رجعا مخطئين ثلث الدية وثلثان إن كانا من جملة الأربعة ولا شيء على المزكي وبإقراره بعدها دون أربع وبرجوعه عن الإقرار بعد كماله في كل الحدود وبقول عدلة هي رتقاء أو عذراء عنها وعنهم ولا شيء بعد التنفيذ وبخرسه وإسلامه ولو بعد ردة، وعلى الإمام استفصال كل مسقط فإن قصر ضمن من ماله إن تعمد، وكذا إ ن خالف المشروع كقطع من عليه جلد وإلا فمن بيت المال.
ومن ثبت بإقراره ولو مرة أو بشهادة عدلين أصلين ولو مفترقين قذفه لمعين مكلف حر مسلم غير أخرس عفيف عن الزنا في الظاهر، ولو فاسقا بغيره أو غير محصن بزنا وليس انتبارا أانتهارا لا بغيره من المعاصي في حال يحب فيه الحد ولم يكن بكتابة ولا /445/ رسالة، بل بلفظ صريح وهو ما لا يحتمل غيره، وإن لم ينوه ولو عجميا عرفه كيا زاني أو كناية وهي ما يحتمله وغيره إن أقر بقصده كيا فاعلا بأمه أو تعريض وهو ما وضع لغيره واحتمله لا بوضعه كلست بزان إن أقر بقصده ولم يكمل عدد بينة الزنا ولو بنفسه ولا نكل المقذوف عن اليمين إن طلت منه بل حلف جلد إن كان مكلفا غير أخرس ولو سكران أو والدا أو ذميا فأسلم.
Bogga 266